(7) (فصل): وإذا اختلطت فالتبست
  وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ إِلَّا مِلْكًا(١) بِوَقْفٍ، قِيلَ: أَوْ وَقْفَيْنِ(٢) لِآدَميٍّ ولِلَّهِ - فَيَصِيرَانِ لِلْمَصَالِحِ، رَقَبَةُ الْأَوَّلِ(٣)، وَغَلَّةُ الثَّانِي(٤).
  وَبِخَالِطٍ مُتَعَدٍّ(٥) مَلَكَ(٦) الْقِيَمِيَّ(٧) وَمُخْتَلِفَ الْمِثْلِيِّ؛ ولَزِمَتْهُ الْغَرَامَةُ(٨)، وَالتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ(٩)، وَضَمِنَ الْمِثْلِيَّ(١٠) الْمُتَّفِقَ، وَقَسَمَهُ(١١) كَمَا مَرَّ.
(١) ولو كانا لرجل واحد فإنهما يصيران للمصالح. و (é).
(٢) بل يقسمان كالأملاك. (é).
(٣) وغلته. (é).
(٤) القيل لا يأتي للمذهب، والمختار: ما تقدم في اختلاط الوقف بالحر أنهما للمصالح رقبة وغلة، وفي وقفين لآدمي ولله أنهما كالأوقاف المتعددة تقسم بينهما.
(٥) ولو بإذن أحدهم. (é). ولو خطأ (é). فإن خلط أملاكاً لواحد بغير إذنه ميزها وجوباً، بما لا يجحف به، إن أمكن، وإلا فهي ملك لصاحبها، ويلزم أرش النقص. و (é).
(٦) فإن أتلفه أحد بعد ضمن للخالط. (é).
(٧) ولو وقفاً.
(٨) مثل المثلي، وقيمة القيمي يوم الخلط، إن لم ينقله عدواناً، وإلا فكالغصب، فإن لم يعرف الخالط بيع عنه وقسم. (é).
(٩) أو دفع الغرامة، أو حكم الحاكم. و (é).
(١٠) إن تلف.
(١١) أو مثله إن تلف؛ ويبين مدعي الزيادة. (é).