الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(13) (كتاب الشركة)

صفحة 308 - الجزء 1

(١٣) (كِتَابُ الشِّرْكَةِ⁣(⁣١))

  هِيَ نَوْعَانِ: فِي الْمَكَاسِبِ والْأَمْلَاكِ

  فَشِرَكُ الْمَكَاسِبِ أَرْبَعٌ:

  الْمُفَاوَضَةُ: وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ، مُكَلَّفَانِ، مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ - جَمِيعَ⁣(⁣٢) نَقْدِهِمَا⁣(⁣٣) السَّوَاءِ جِنْسًا⁣(⁣٤) وَقَدْرًا، لَا فُلُوسَهُمَا، ثُمَّ يَخْلِطَانِ⁣(⁣٥) وَيَعْقِدَانِ⁣(⁣٦)، غَيْرَ


(١) لما علم الشارع - جل شأنه - حاجة الإنسان إلى التعاون مع أخيه سنَّ لنا أنواع الشركة وفتح أبوابها، وقد ظهر الآن انتشارها، وظهرت أسرار أثرها في نفع الأفراد والمجتمعات وإعانة الحكومات؛ لأنها كما تكون بين شخصين تكون بين عدة وجماعات، وأمر بالوفاء فقال ÷: «يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا». رواه في الشفاء، وقال ÷: «يقول الله في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت من بينهما»؛ ومعناه: أني معهما بالحفظ والرعاية، أمدهما بالمعونة في أموالهما، وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت عنهما البركة والإعانة، وهو معنى قوله: (خرجت من بينهما) كما في المستعذب. وأخرجه أبو داود بكامله بلفظ: إن الله ø يقول: «أنا ثالث الشريكين ... إلخ».

(٢) المضروبة لا السبائك والحلية فلا يضر اختصاص أحدهما بها أو بدين. (é). أي: بالسبائك ونحوها؛ لا اختصاص أحدهما بجنس آخر نقداً؛ كذهب، والشركة في فضة، فلا تصح الشركة. (é).

(٣) ولو مغشوشين. (é). الحاصل، لا الدين. (é).

(٤) فلو كان نقد أحدهما ذهباً والآخر فضة لم تصح حتى يستوي ذهبهما وفضتهما بمصارفة أو نحوها قبل الخلط. (é).

(٥) حال العقد أو قبله، لا بعده فتفسد. و (é). يخلطان بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر وإلا انقلبت عنانا فيما لم يتميز، وفسدت في غيره. (é).

(٦) يعقدان بلفظها ممن يمكنه، أو أحدهما ويقبل الآخر، فإذا قالا: عقدنا شركة المفاوضة صح، لا: عقدنا الشركة. (é).