(1) (فصل): ومتى غبن أحدهما فاحشا
  الْأَبْدَانُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنَ الصَّانِعَيْنِ الْآخَرَ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ(١) فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ، وَيُعَيِّنَانِ(٢) الصَّنْعَةَ. وَالرِّبْحُ(٣) وَالْخُسْرُ(٤) فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلَ(٥). وَهِيَ تَوْكِيلٌ(٦) فِي الْأَصَحِّ.
  وَتَنْفَسِخُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعَيْنِ فِي الْأُجْرَةِ(٧) أَوِ الضَّمَانِ. وَالْقَوْلُ لِكُلٍّ(٨) فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ(٩)، لَا بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا(١٠) الْعَمَلَ.
(١) أو يسلمه إليه، ولا يحتاج إلى إضافة وقت التقبل؛ فعقد الشركة كافٍ؛ فإن نوى لنفسه فلنفسه. و (é).
(٢) وإلا فسدت. (é). إن لم يفوضا. (é).
(٣) أي: الأجرة.
(٤) أي: ضمان ما تلف للمالك.
(٥) فإن تقبل لصاحبه نصفا فله نصف الأجرة، وعليه نصف الخسارة، وإن ثلثا فثلث، ونحوهما.
(٦) فمن تقبل منهما عملاً فهو المطالب به وبالضمان وقبض الأجرة، وهي لهما، ويرجع على الآخر بما طولب به. ولو كانت غير توكيل، بل معقودة على الضمان لكان كل منهما مطالبًا، ولكل منهما أن يطالب بالأجرة صاحب العمل.
(٧) كَأن يقول أحدهما: لي نصف الأجرة، ويقول الآخر: بل ثلث. وأما الضمان فأن يقول: عليك نصف العمل، ويقول الآخر: بل ثلث، ونحو ذلك؛ فتنفسخ في المستقبل. (é).
(٨) في جميع الشرك.
(٩) في قدر الربح، وتلفه، وفي أنه ما تقبل لصاحبه إلا كذا من العمل. وعليه البينة فيما ادعى من الضمان. (é).
(١٠) فلا تنفسخ. فإن عمل أحدهما وهو عالم بترك الآخر فهو متبرع، فإن جهل لزم له من الآخر أجرة المثل فيما عمل عنه. و (é).