الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ومتى غبن أحدهما فاحشا

صفحة 310 - الجزء 1

  مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَغَرِمَ نَقْدًا، أَوْ مَلِكَ⁣(⁣١) نَقْدًا زَائِدًا⁣(⁣٢) - صَارَتْ عَنَانًا⁣(⁣٣) بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، لَا حَوِيلِهِ، وَلَا قَبْلَهُ⁣(⁣٤) إِلَّا فِي مِيرَاثِ⁣(⁣٥) الْمُنْفَرِدِ.

  الْعَنَانُ: وَهِيَ أَنْ يَعْقِدَا⁣(⁣٦) عَلَى النَّقْدِ بَعْدَ الْخَلْطِ، أَوِ الْعَرْضِ⁣(⁣٧) بَعْدَ التَّشَارُكِ، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا مَأْذُونَيْنِ، أَوْ مُتَفَاضِلَيِ الْمَالَيْنِ؛ فَيَتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا⁣(⁣٨)، وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ، وَإِلَّا فَحَسَبُ الشَّرْطِ⁣(⁣٩). وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلَاً وَلَا كَفِيلَاً.

  الْوُجُوهُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزِيِ التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ⁣(⁣١٠) أَوِ اشْتَرَى جُزْءًا مَعْلُومًا وَيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ إنْ خَصَّا⁣(⁣١١). وَهِيَ كَالْعَنَانِ إِلَّا فِي لُحُوقِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ بِالْمَالِ مُطْلَقًا⁣(⁣١٢).


(١) بِإرث أو نحوه.

(٢) على نصيبه مع شريكه.

(٣) لأنه صار لأحدهما نقدٌ زائدٌ على شريكه؛ ومن شرط المفاوضة الاستواء.

(٤) أي: القبض.

(٥) إذا كان نقداً.

(٦) ولا يشترط أن يأتيا بلفظها. (é).

(٧) منقول أو غيره (é). ولو فلوساً. (é).

(٨) أي: سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا تفضيل أحدهما فيه؛ فيلغو الشرط. (é).

(٩) فإن شرطا أن يعمل «فلان» - أحدهما - وله زيادة في الربح كذا، فعمل معه الآخر - فليس للآخر شيء إلى مقابل عمله، ولِـ: «فلان» ما شرط له إن عمل. (é).

(١٠) ولا يحتاج إلى الإضافة؛ إن لم ينوِ لنفسه. (é).

(١١) أي: لم يفوضا؛ وإن فوضا فلا يشترط تعيين الجنس والنوع. (é).

(١٢) أي: سواءً شرطا تفضيل العامل منهما أم غيره؛ فإن الشرط يلغو.