(1) (فصل): ومتى غبن أحدهما فاحشا
  مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَغَرِمَ نَقْدًا، أَوْ مَلِكَ(١) نَقْدًا زَائِدًا(٢) - صَارَتْ عَنَانًا(٣) بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، لَا حَوِيلِهِ، وَلَا قَبْلَهُ(٤) إِلَّا فِي مِيرَاثِ(٥) الْمُنْفَرِدِ.
  الْعَنَانُ: وَهِيَ أَنْ يَعْقِدَا(٦) عَلَى النَّقْدِ بَعْدَ الْخَلْطِ، أَوِ الْعَرْضِ(٧) بَعْدَ التَّشَارُكِ، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا مَأْذُونَيْنِ، أَوْ مُتَفَاضِلَيِ الْمَالَيْنِ؛ فَيَتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا(٨)، وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ، وَإِلَّا فَحَسَبُ الشَّرْطِ(٩). وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلَاً وَلَا كَفِيلَاً.
  الْوُجُوهُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزِيِ التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ(١٠) أَوِ اشْتَرَى جُزْءًا مَعْلُومًا وَيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ إنْ خَصَّا(١١). وَهِيَ كَالْعَنَانِ إِلَّا فِي لُحُوقِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ بِالْمَالِ مُطْلَقًا(١٢).
(١) بِإرث أو نحوه.
(٢) على نصيبه مع شريكه.
(٣) لأنه صار لأحدهما نقدٌ زائدٌ على شريكه؛ ومن شرط المفاوضة الاستواء.
(٤) أي: القبض.
(٥) إذا كان نقداً.
(٦) ولا يشترط أن يأتيا بلفظها. (é).
(٧) منقول أو غيره (é). ولو فلوساً. (é).
(٨) أي: سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا تفضيل أحدهما فيه؛ فيلغو الشرط. (é).
(٩) فإن شرطا أن يعمل «فلان» - أحدهما - وله زيادة في الربح كذا، فعمل معه الآخر - فليس للآخر شيء إلى مقابل عمله، ولِـ: «فلان» ما شرط له إن عمل. (é).
(١٠) ولا يحتاج إلى الإضافة؛ إن لم ينوِ لنفسه. (é).
(١١) أي: لم يفوضا؛ وإن فوضا فلا يشترط تعيين الجنس والنوع. (é).
(١٢) أي: سواءً شرطا تفضيل العامل منهما أم غيره؛ فإن الشرط يلغو.