الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يشرط في الصحة

صفحة 318 - الجزء 1

(٢) (بَابُ الْقِسْمَةِ)

(١) (فَصْلٌ): يُشْرَطُ فِي الصِّحَّةِ

  يُشْرَطُ فِي الصِّحَّةِ حُضُورُ الْمَالِكِينَ⁣(⁣١) أَوْ نَائِبَيْهِمْ أَوْ إِجَازَتُهُمْ إِلَّا⁣(⁣٢) فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، وَتَقْوِيمُ الْمُخْتَلِفِ، وتَقْدِيرُ⁣(⁣٣) الْمُسْتَوِي.

  وَمَصِيرُ⁣(⁣٤) النَّصِيبِ إلَى الْمَالِكِ⁣(⁣٥) أَوِ الْمَنْصُوبِ⁣(⁣٦) الْأَمِينِ⁣(⁣٧)، وَاسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ⁣(⁣٨) عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ.

  وَأَنْ لَا تَتَنَاوَلَ⁣(⁣٩) تَرِكَةَ مُسْتَغْرَقٍ بِالدَّيْنِ.

  وَفِي⁣(⁣١٠) الْإِجْبَارِ تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنَ الْجِنْسِ إِلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ⁣(⁣١١)، وَأَنْ لَا تَتْبَعَهَا


(١) جائزي التصرف (é).

(٢) فلكل واحد أن يأخذ قسمه في المستوي - مع اتفاق المذهب - وإن غاب شريكه. لا في المذروع والمعدود. و (é).

(٣) بالكيل أو الوزن أو الذرع، كل شيء بما يليق به.

(٤) أو التخلية مع حضوره. (é).

(٥) فإن كان القاسم الحاكم أو بأمره بالقسمة فلا يشترط. و (é).

(٦) من الحاكم.

(٧) أو الوكيل؛ وإن لم يكن أميناً. و (é).

(٨) كالطرق ونحوها.

(٩) القسمة.

(١٠) أي: ويشرط في الإجبار عليها إلخ.

(١١) كالحيوان ونحوه، وهو كل ما لا يصلح قسمته إلا باليوم أو بالأسبوع ونحوه، وكذا مثل سيفين أو حيوانين متفاضلين فيوفى آخذ المفضول من الدراهم المشتركة إن كانت، وإلا فمن غيرها. (é).