الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ولا يجابون إن عم ضرها

صفحة 319 - الجزء 1

  قِسْمَةٌ⁣(⁣١)، إِلَّا بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا⁣(⁣٢).

(٢) (فَصْلٌ): وَهِيَ فِي الْمُخْتَلِفِ

  وَهِيَ فِي الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ⁣(⁣٣) فِي الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ⁣(⁣٤)، وَالرُّجُوعِ بِالْمُسْتَحَقِّ⁣(⁣٥)، وَلُحُوقِ الْإِجَازَةِ، وَتَحْرِيمِ⁣(⁣٦) مُقْتَضِي الرِّبَا.

  وَفِي الْمُسْتَوِي⁣(⁣٧) إفْرَازٌ⁣(⁣٨).

(٣) (فَصْلٌ): وَلَا يُجَابُونَ إنْ عَمَّ ضُرُّهَا

  وَلَا يُجَابُونَ إنْ عَمَّ ضُرُّهَا، وَلَا رُجُوعَ إنْ فَعَلُوا⁣(⁣٩)، فَإِنْ عَمَّ نَفْعُهَا⁣(⁣١٠) أَوْ طَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ أُجِيبُوا.

  وَيَكْفِي قَسَّامٌ وَعَدْلَانِ⁣(⁣١١)، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحِصَصِ. وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ⁣(⁣١٢).


(١) في القيمي، لا في المثلي فتصح. (é).

(٢) التوفية من غير الجنس، وقسمة تتبعها قسمة.

(٣) في الأربعة المذكورة، وهي: الرد بالخيارات ... إلخ.

(٤) الرؤية، والعيب، والشرط، وكذا سائر الخيارات. (é). وكذا الإقالة، وهي فسخ لا تتبعها أحكام الإقالة. و (é).

(٥) فيشاركهم فيما تحت أيديهم. ولو استحق بالشفعة؛ وهذا إن استحق بالبينة والحكم، أو بإذن الشركاء أو علم الحاكم، لا بالإقرار ونحوه. و (é).

(٦) حيث قصدوا التفاضل، كقدح برٍّ رديء بنصف جيد. ولا يلزم التقابض في المجلس، ويصح الجزاف ولو تفاضلا مع عدم قصده. (é).

(٧) جنساً ونوعاً وصفةً. في المكيل والموزن فقط. (é).

(٨) لا بيع؛ فلا تلحقها أحكام البيع، إلا الرجوع بالمستحق. (é).

(٩) طائعين.

(١٠) في النفع الذي كان قبل القسمة، لا في نفع آخر. و (é).

(١١) فيما يحتاج إلى تقويم، وإلا كفى القسام، ولو امرأة. (é).

(١٢) كالحيوان والسيف؛ فبالنوبة يوماً بيوم أو نحوه، على ما تراضوا عليه، فإن تشاجروا =