(2) (فصل): وهو كالوديعة
(٢) (فَصْلٌ): وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ
  وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ إِلَّا فِي جَوَازِ الْحَبْسِ، وَأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا(١) أَوْ مُسْتَعَارًا لِذَلِكَ ولَمْ يُخَالِفِ(٢) الْمَالِكَ - مَضْمُونٌ(٣) كُلُّهُ ضَمَانَ الرَّهْنِ إنْ تَلِفَ بِأَوْفَرِ قِيمَةٍ مِنَ(٤) الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ، و(٥) الْجِنَايَةِ إنْ أَتْلَفَ.
  وَفِي نُقْصَانِهِ بِغَيْرِ السِّعْرِ يَسِيرًا(٦) الْأَرْشُ غَالِبًا(٧)، وَكَثِيرًا(٨) التَّخْيِيرُ(٩). ويُسَاقِطُ الدَّيْنَ إِلَّا لِمَانِعٍ(١٠).
  وَعَلَى مُسْتَعْمِلِهِ مِنْهُمَا(١١) لَا بِإِذْنِ الْآخَرِ الْأُجْرَةُ، وَتَصِيرُ(١٢) رَهْنًا. وَلَا تَصَرُّفَ لِلْمَالِكِ(١٣) فِيهِ بِوَجْهٍ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ(١٤) كَالنِّكَاحِ، إلَّا
(١) أي: استأجر شيئاً أو استعاره ليرهنه.
(٢) المخالفة: كأن يقول: «لا ترهنه من فلان» فرهنه، ونحوه؛ فيصير موقوفاً، فإن أذن وإلا ضمن المستأجر والمستعير ضمان غصب، والقرار على المرتهن إن جنى أو علم أو فرط. (é).
(٣) خبر: «أنه».
(٤) حين.
(٥) ضمان.
(٦) وهو نصف القيمة فما دون.
(٧) احترازاً مما إذا كان يؤدي الضمان إلى الربا؛ إذ هو ضمان معاملة، لا ضمان جناية، فكان كالبيع فلا يضمن المرتهن الأرش؛ وذلك مثل: الدملوج إذا انهشم من دون جناية، ومن غير نقص في وزنه ولا انكسار في جوهره، وهو مرهون في جنسه.
(٨) وهو ما فوق النصف.
(٩) بين أخذ الرهن مع أرشه، أو قيمته.
(١٠) كأن يخالف الأرش الدين في الجنس أو الصفة.
(١١) أي: الراهن والمرتهن.
(١٢) أي: الأجرة، إذا استعمله الراهن. وأما المرتهن فينقص من الدين بقدرها إن كانت من جنسه.
(١٣) بِبيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما.
(١٤) أي: التصرف، فينقض النكاح ونحوه. والنقض إلى المالك، أو المتزوج، أو المرتهن.