(1) (فصل): ولا يصح في عين
  رُهِنَ مِنَ اثْنَيْنِ، فَيَقْتَسِمَانِ أَوْ يَتَهَايَآنِ(١) حَسَبَ الْحَالِ. وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ(٢)، وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي(٣) لَا الْمُبَرِئِ. أَوْ وَاحِدٍ(٤)، فَيَضْمَنُ كُلَّهُ، وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا(٥)، فَإِنْ طَرَأَ الشِّيَاعُ(٦) فَسَدَ.
(١) (فَصْلٌ): ولَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ
  وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ إِلَّا بَعْدَ التَّضْمِينِ، وَيَكْفِي(٧) طَلَبُهُ(٨) مِنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ(٩)، لَا الْوَدِيعِ والْمُسْتَأْجِرِ.
  وَلَا(١٠) فِي وَجْهٍ، وَجِنَايَةِ عَبْدٍ، وَتَبَرُّعًا(١١) بِغَيْرِ أَمْرٍ وَإضَافَةٍ.
  وَكُلُّ فَوَائِدِهِ(١٢) رَهْنٌ مَضْمُونٌ، لَا كَسْبُهُ. وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ(١٣).
(١) كَيومٍ بيوم.
(٢) أي: الرهن.
(٣) حتى يستوفي الآخر، ويسلم الرهن.
(٤) نحو: اثنين رهنا مشتركاً من واحد.
(٥) وإن استوفى من أحدهما.
(٦) نحو: أن يتفاسخا بعض الرهن مشاعاً. فيكون البعض الآخر رهناً، وهو مشاع.
(٧) في التضمين.
(٨) أي: الرهن.
(٩) المستام: هو المتروي للسلعة إذا أراد شراءها وأخذها لرؤيتها.
(١٠) أي: لا يصح ممن تكفل بتقريب رجل إلى غريمه، أو الحاكم.
(١١) أي: من رهن عن غيره بغير أمره. والحاصل: أن من رهن عن غيره بأمره وأضاف - أي: قال: عن فلان - أو أضاف وأجاز الغير وإن لم يأمره - صح الرهن، وإلا فلا. (é).
(١٢) أي: الرهن.
(١٣) يرجع مع النية وغيبة الراهن أو إعساره، أو تمرده مع إذنه، أو تمرده عن الإذن. و (é). وله حبس الرهن حتى يستوفي بالنفقة والدين. و (é).