الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ولا يصح في عين

صفحة 323 - الجزء 1

  رُهِنَ مِنَ اثْنَيْنِ، فَيَقْتَسِمَانِ أَوْ يَتَهَايَآنِ⁣(⁣١) حَسَبَ الْحَالِ. وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ⁣(⁣٢)، وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي⁣(⁣٣) لَا الْمُبَرِئِ. أَوْ وَاحِدٍ⁣(⁣٤)، فَيَضْمَنُ كُلَّهُ، وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا⁣(⁣٥)، فَإِنْ طَرَأَ الشِّيَاعُ⁣(⁣٦) فَسَدَ.

(١) (فَصْلٌ): ولَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ

  وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ إِلَّا بَعْدَ التَّضْمِينِ، وَيَكْفِي⁣(⁣٧) طَلَبُهُ⁣(⁣٨) مِنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ⁣(⁣٩)، لَا الْوَدِيعِ والْمُسْتَأْجِرِ.

  وَلَا⁣(⁣١٠) فِي وَجْهٍ، وَجِنَايَةِ عَبْدٍ، وَتَبَرُّعًا⁣(⁣١١) بِغَيْرِ أَمْرٍ وَإضَافَةٍ.

  وَكُلُّ فَوَائِدِهِ⁣(⁣١٢) رَهْنٌ مَضْمُونٌ، لَا كَسْبُهُ. وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ⁣(⁣١٣).


(١) كَيومٍ بيوم.

(٢) أي: الرهن.

(٣) حتى يستوفي الآخر، ويسلم الرهن.

(٤) نحو: اثنين رهنا مشتركاً من واحد.

(٥) وإن استوفى من أحدهما.

(٦) نحو: أن يتفاسخا بعض الرهن مشاعاً. فيكون البعض الآخر رهناً، وهو مشاع.

(٧) في التضمين.

(٨) أي: الرهن.

(٩) المستام: هو المتروي للسلعة إذا أراد شراءها وأخذها لرؤيتها.

(١٠) أي: لا يصح ممن تكفل بتقريب رجل إلى غريمه، أو الحاكم.

(١١) أي: من رهن عن غيره بغير أمره. والحاصل: أن من رهن عن غيره بأمره وأضاف - أي: قال: عن فلان - أو أضاف وأجاز الغير وإن لم يأمره - صح الرهن، وإلا فلا. (é).

(١٢) أي: الرهن.

(١٣) يرجع مع النية وغيبة الراهن أو إعساره، أو تمرده مع إذنه، أو تمرده عن الإذن. و (é). وله حبس الرهن حتى يستوفي بالنفقة والدين. و (é).