الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ولا يضمن المرتهن

صفحة 327 - الجزء 1

  وَيُخْرِجُهُ عَنْهُمَا الْفَسْخُ⁣(⁣١)، وَسُقُوطُ الدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ⁣(⁣٢)، وَزَوَالُ الْقَبْضِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ⁣(⁣٣) إِلَّا الْمَنْقُولَ غَالِبًا⁣(⁣٤)، (ط⁣(⁣٥)): وَيَعُودُ⁣(⁣٦) إنْ عَادَ⁣(⁣٧). ولَا يُطَالِبُ⁣(⁣٨) قَبْلَهُ الرَّاهِنَ.

  وَمُجَرَّدُ⁣(⁣٩) الْإِبْدَالِ⁣(⁣١٠) عِنْدَ (م⁣(⁣١١) بِاللَّهِ).

  وَعَنِ الضَّمَانِ فَقَطْ بِمَصِيرِهِ إلَى الرَّاهِنِ غَصْبًا أَوْ أَمَانَةً⁣(⁣١٢) أَوْ أَتْلَفَهُ، وعَلَيْهِ عِوَضُهُ، لَا تَعْجِيلُ⁣(⁣١٣) الْمُؤَجَّلِ⁣(⁣١٤). وهُوَ⁣(⁣١٥) جَائِزٌ⁣(⁣١٦) مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ⁣(⁣١٧).


(١) من المرتهن، أو بالتراضي مع قبض الراهن. (é).

(٢) ويشترط في سقوط الضمان عند قضاء الدين: قبض الرهن. (é).

(٣) كأن يزعجه عن الأرض المرهونة الكفار ثم يستولون عليها، ومع البغاة يسقط الضمان فقط. و (é).

(٤) احترازاً من نحو العبد إذا أبق في يد المرتهن فإنه يخرج عن الرهنية والضمان؛ والمختار للمذهب أن المرتهن يضمن للراهن القيمة.

(٥) قول أبي طالب هذا هو المختار للمذهب.

(٦) الضمان إن كانت الرهنية باقية، وإن زالت لم يعد. و (é).

(٧) الرهن إلى يد المرتهن.

(٨) بالدين قبل عود الرهن. بل له المطالبة مع حلول الأجل، وفي الحال في غير المؤجل. و (é).

(٩) أي: يخرج به. والمذهب: لا يخرج الرهن الأول عن الضمان إلا بعد قبض الراهن له. و (é).

(١٠) للرهن.

(١١) قول المؤيد بالله لا يصح للمذهب؛ والمختار: أنه لا يبطل ضمان الرهن الأول بمجرد الإبدال حتى يقبضه الراهن.

(١٢) كَـ: الوديعة.

(١٣) الدين.

(١٤) قبل أجله.

(١٥) أي: الرهن.

(١٦) فله إرجاعه.

(١٧) لا الراهن، فليس له الارتجاع.