الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ولا يضمن المرتهن

صفحة 328 - الجزء 1

  وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ⁣(⁣١) وَفِيمَا⁣(⁣٢) هُوَ فِيهِ.

  وَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ وَنَفْيِهِ، وَنَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ⁣(⁣٣)، وَالْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ⁣(⁣٤) حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ⁣(⁣٥)، وَالْعَيْبِ⁣(⁣٦)، وَالرَّدِّ⁣(⁣٧)، وَالْعَيْنِ⁣(⁣٨) غَالِبًا⁣(⁣٩)، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُرْتَهِنُ قَدِ اسْتَوْفَى⁣(⁣١٠)، وَرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ⁣(⁣١١) عَنِ الْإِذْنِ⁣(⁣١٢) بِالْبَيْعِ، وَفِي بَقَائِهِ غَالِبًا⁣(⁣١٣).

  وَلِلْمُرْتَهِنِ فِي إطْلَاقِ التَّسْلِيطِ⁣(⁣١٤) وَالثَّمَنِ⁣(⁣١٥)، وَتَوْقِيتِهِ، وَقَدْرِ الْقِيمَةِ⁣(⁣١٦)


(١) أي: في الرهن عن الدين الذي هو رهن فيه.

(٢) أي: في الدين، ويكون الرهن رهناً فيهما.

(٣) مع تصادقهما في الدين والعين. (é).

(٤) بعد الرهن؛ لأنهما شرط فيه كما مر.

(٥) أي: في يد الراهن.

(٦) في التالف، إلا أن يدعي له قيمة زائدة على قدر الدين، وأما العيب في الباقي فللمرتهن مع الاحتمال، لا مع عدمه، كَالجراحة الطرية.

(٧) أي: إرجاع الرهن.

(٨) فيقول: ليس هذا رهني.

(٩) احترازاً من أن يقول الراهن: هذا رهني، فيقول المرتهن: ليس هذا برهنك؛ فإن القول قول المرتهن، ومن عين منهما بيَّن.

(١٠) بإبراء أو صدقة أو هبة أو نذر، فالقول قوله في الرد والعين، لا بغيره فالقول قول الراهن. و (é).

(١١) أي: القول للراهن في نفي الرجوع.

(١٢) للراهن ببيع الرهن.

(١٣) احترازاً من دعوى الراهن بقاء الرهن في يد ورثة المرتهن، وتقول الورثة: بل قد تلف مع مؤرثهم؛ فالقول قولهم. إلا أن يدعوا تلفه بعد قبضهم له. و (é).

(١٤) بالبيع، أي: عدم تقييده.

(١٥) أي: عدم تعيينه وتعيين قدره.

(١٦) قيمة الرهن إذا تلف.