(4) (فصل): ولا يضمن المرتهن
  وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ(١) وَفِيمَا(٢) هُوَ فِيهِ.
  وَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ وَنَفْيِهِ، وَنَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ(٣)، وَالْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ(٤) حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ(٥)، وَالْعَيْبِ(٦)، وَالرَّدِّ(٧)، وَالْعَيْنِ(٨) غَالِبًا(٩)، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُرْتَهِنُ قَدِ اسْتَوْفَى(١٠)، وَرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ(١١) عَنِ الْإِذْنِ(١٢) بِالْبَيْعِ، وَفِي بَقَائِهِ غَالِبًا(١٣).
  وَلِلْمُرْتَهِنِ فِي إطْلَاقِ التَّسْلِيطِ(١٤) وَالثَّمَنِ(١٥)، وَتَوْقِيتِهِ، وَقَدْرِ الْقِيمَةِ(١٦)
(١) أي: في الرهن عن الدين الذي هو رهن فيه.
(٢) أي: في الدين، ويكون الرهن رهناً فيهما.
(٣) مع تصادقهما في الدين والعين. (é).
(٤) بعد الرهن؛ لأنهما شرط فيه كما مر.
(٥) أي: في يد الراهن.
(٦) في التالف، إلا أن يدعي له قيمة زائدة على قدر الدين، وأما العيب في الباقي فللمرتهن مع الاحتمال، لا مع عدمه، كَالجراحة الطرية.
(٧) أي: إرجاع الرهن.
(٨) فيقول: ليس هذا رهني.
(٩) احترازاً من أن يقول الراهن: هذا رهني، فيقول المرتهن: ليس هذا برهنك؛ فإن القول قول المرتهن، ومن عين منهما بيَّن.
(١٠) بإبراء أو صدقة أو هبة أو نذر، فالقول قوله في الرد والعين، لا بغيره فالقول قول الراهن. و (é).
(١١) أي: القول للراهن في نفي الرجوع.
(١٢) للراهن ببيع الرهن.
(١٣) احترازاً من دعوى الراهن بقاء الرهن في يد ورثة المرتهن، وتقول الورثة: بل قد تلف مع مؤرثهم؛ فالقول قولهم. إلا أن يدعوا تلفه بعد قبضهم له. و (é).
(١٤) بالبيع، أي: عدم تقييده.
(١٥) أي: عدم تعيينه وتعيين قدره.
(١٦) قيمة الرهن إذا تلف.