الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(15) (كتاب العارية)

صفحة 330 - الجزء 1

(١٥) (كِتَابُ الْعَارِيَّةِ⁣(⁣١))

  هِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ. وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مَالِكِهَا⁣(⁣٢) مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ⁣(⁣٣)، وَمِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ⁣(⁣٤) وَالْمُوصَى لَهُ⁣(⁣٥)، لَا الْمُسْتَعِيرُ⁣(⁣٦).

  وَفِيمَا يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ⁣(⁣٧) وَإِلَّا⁣(⁣٨) فَقَرْضٌ غَالِبًا⁣(⁣٩)، وَنَمَاءِ⁣(⁣١٠) أَصْلِهِ وَإِلَّا فَعُمْرَى⁣(⁣١١).


(١) دليله قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة ٢]، والعارية نوع من التعاون، وقد استعار ÷ من صفوان بن أمية قبل إسلامه دروعاً.

وقد تجب الإعارة؛ ولذا توعد سبحانه من منعها بالويل بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}⁣[الماعون ٧]، [وفي الرواية الصحيحة: أن الماعون هو الزكاة]. وهي بوجه أخص ما يحتاجه الجيران من آلة الانتفاع، وفي ذلك قال بعضهم:

فلا تمنعن الماء والملح يا أخي ... ولا تمنعن النار خوفًا من النارِ

فهذا هو الماعون ثم خميرة ... كذا إبرة فاحذر معاقبة الباري

(٢) أي: المنافع.

(٣) غير محجور.

(٤) فله وللموصى له الإعارة.

(٥) بالمنافع، والمنذور له، لا الموهوب له. (é).

(٦) فليس له أن يعير.

(٧) فلا يصح في طعام للأكل.

(٨) تبقى العين.

(٩) احترازاً من عارية ما يؤدي الاستعمال إلى استهلاك شيء منه؛ فإنها صحيحة، وتكون إباحة؛ كالمنشار، والدواة، والمكحلة، والسراج، ونحوه.

(١٠) فلا تستعار الشجرة للثمر، والشاة للحلب.

(١١) كَالشاة؛ ليحتلبها.