(4) (فصل): ولا يضمن المرتهن
  وَالْأَجَلِ(١)، وَفِي أَنَّ الْبَاقِيَ الرَّهْنُ(٢)، وَبَعْدَ الدَّفْعِ فِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ(٣) لَيْسَ عَمَّا فِيهِ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِينُ، وَفِي تَقَدُّمِ الْعَيْبِ(٤) غَالِبًا(٥)، وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ(٦) مَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ، كَرَهَنْتَنِيهِ خَمْرًا وَهِيَ(٧) بَاقِيَةٌ(٨).
(١) أجل الدين في قدره، لا في انقضائه، فالقول قول الراهن.
(٢) لا الوديعة إذا تلف أحدهما.
(٣) إذا كان له دينان في أحدهما رهن أو ضمين، فقضاه أحدهما.
(٤) فيما يحتمل، إذا لم يطلب زيادة في الدين على قيمة الرهن.
(٥) احترازاً من قول الراهن: كان لك دين ولي رهن، وقد سقط ذاك بذا فالقول قول الراهن، أو إذا كان ثمة قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن؛ كالجراحة الطرية؛ فالقول قول الراهن من غير بينة، ولا يمين. مستقيم في الرهن التالف؛ ويكون جواباً على دعوى المرتهن: أن العيب متقدم، وقد نقص عن قدر الدين؛ لأنه لم يدع زيادة في رهنه، والمرتهن يدعي نقصاناً؛ فإن القول قول الراهن؛ لأنه لم يطلب بدعواه حقاً، فصارت إنكاراً، والمرتهن بالعكس. تأمل.
(٦) عقد الرهن.
(٧) أي: الخمر.
(٨) فإن كانت قد تلفت أو صارت خلاً فلا.