(1) (فصل): وتضمن بالتضمين
صفحة 332
- الجزء 1
  وَتُؤَبَّدُ بَعْدَ الدَّفْنِ والْبَذْرِ(١)، لِلْقَبْرِ حَتَّى يَنْدَرِسَ، وَلِلزَّرْعِ حَتَّى يُحْصِدَ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ.
  وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ. وَتَصِيرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إجَارَةً. وَمُؤَقَّتُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً.
  وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونَةِ، وَقَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ بَعْدَ مُضِيِّهِمَا، وَفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ، وَعَيْنِهَا(٢)، وَتَلَفِهَا، وَأَنَّهَا إعَارَةٌ(٣) لَا إجَارَةٌ.
(١) وله بعد الرجوع الأجرة منهما إلى الحصاد وإخراج الميت. (é). أو اندراس القبر. (é).
(٢) وعين المضمونة بالتعدي وقيمتها. (é).
(٣) إن لم تكن له عادة بتأجير تلك العين. (é).