(1) (فصل): شروطها
(١٦) (كِتَابُ الْهِبَةِ)
(١) (فَصْلٌ): شُرُوطُهَا
  شُرُوطُهَا: الْإِيجَابُ(١)، وَالْقَبُولُ(٢) أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ(٣) فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ. وَتَلْحَقُهُ(٤) الْإِجَازَةُ(٥) وَإِنْ تَرَاخَى(٦).
  وتَكْلِيفُ الْوَاهِبِ(٧). وكَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا(٨) وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا الْكَلْبَ(٩) وَنَحْوَهُ، وَلَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ، وَالْحَقَّ(١٠)، وَمُصَاحِبَ(١١) مَا لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ، فَتَصِّحُ.
(١) وتصح بالكتابة والرسالة.
(٢) إلا في هبة الدين للميت. و (é).
(٣) تقديم طلبها.
(٤) أي: عقدها.
(٥) تلحق عقد الهبة الإجازة من المالك إن وهب غيره، ومن المتهب إن قبل له غيره، ومنهما إن وهب وقبل غيرهما؛ ولا بد من الإضافة في القبول، وبقاء العقد، والمتعاقدين، والمعقود عنه وله. و (é). ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض. و (é).
(٦) ما لم يرد. و (é).
(٧) فلا تصح من المجنون والصبي ولو مأذوناً، إلا لعرف. و (é).
(٨) أي: فيما يصح على الإطلاق؛ لا ما يصح في حال دون حال فلا تصح هبته، لكن يرد عليه صيد البر من غير المحرم، ولغيره في غير الحرم؛ فإنه يصح، ولم يستثنه.
(٩) إن لم يكن بعوض. و (é).
(١٠) كَالمسيل.
(١١) كَمدبر وغير مدبر، فتصح في الغير.