الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): والصدقة كالهبة

صفحة 337 - الجزء 1

  وَالْهَدِيَّةُ فِيمَا يُنْقَلُ⁣(⁣١) تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ⁣(⁣٢)، وَتُعَوَّضُ حَسْبَ الْعُرْفِ، وَتَحْرُمُ⁣(⁣٣) مُقَابِلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ، مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَرَّ⁣(⁣٤).

  وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ⁣(⁣٥) لِمَيِّتٍ إِلَّا إلَى الْوَصِيِّ⁣(⁣٦) لِكَفَنٍ أَوْ دَيْنٍ⁣(⁣٧).

  وَالْقَوْلُ لِلْمُتَّهِبِ فِي نَفْيِ الْفَسَادِ غَالِبًا⁣(⁣٨)، وَشَرْطِ⁣(⁣٩) الْعِوَضِ، وَإرَادَتِهِ فِي التَّالِفِ⁣(⁣١٠)، وفِي⁣(⁣١١) أَنَّ الْفَوَائِدَ⁣(⁣١٢) مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا لِقَرِينَةٍ، وَأَنَّهُ قَبِلَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ⁣(⁣١٣) بِهَا: «مَا سَمِعْنَا» أَوِ الْوَاهِبُ: «وَهَبْتُ فَلَمْ تَقْبَلْ» وَاصِلًا كَلَامَهُ عِنْدَ (م بِاللَّهِ⁣(⁣١٤)).


(١) ولا تصح فيما لا ينقل، فإن فعل فهي إباحة. و (é).

(٢) والتخلية كالقبض مع الرضا من المهدى إليه. (é).

(٣) هي والهبة والصدقة. و (é).

(٤) في الإجارة.

(٥) لا دين فيصح؛ لأنه إسقاط، ولا يحتاج إلى قبول (é).

(٦) وللوصي أو الوارث أن يقبض للميت زكاة إذا كان مصرفا لقضاء دينه ولكفنه. و (é).

(٧) وحفر قبر ونحوه.

(٨) احترازاً من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل والمعروف أو الغالب من حاله الجنون - فالقول قول الواهب.

(٩) أي: ونفي شرط.

(١٠) بل مطلقا. و (é). في الشرط، والإرادة. و (é).

(١١) إثبات لا نفي.

(١٢) فتكون للمتهب.

(١٣) ولو عدل أو عدلة. و (é).

(١٤) المختار للمذهب: أن القول قول المتهب؛ مطلقاً؛ سواء كان قول الواهب جواباً أم ابتداءً، متصلاً أم منفصلاً.