(5) (فصل): والصدقة كالهبة
  وَالْهَدِيَّةُ فِيمَا يُنْقَلُ(١) تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ(٢)، وَتُعَوَّضُ حَسْبَ الْعُرْفِ، وَتَحْرُمُ(٣) مُقَابِلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ، مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَرَّ(٤).
  وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ(٥) لِمَيِّتٍ إِلَّا إلَى الْوَصِيِّ(٦) لِكَفَنٍ أَوْ دَيْنٍ(٧).
  وَالْقَوْلُ لِلْمُتَّهِبِ فِي نَفْيِ الْفَسَادِ غَالِبًا(٨)، وَشَرْطِ(٩) الْعِوَضِ، وَإرَادَتِهِ فِي التَّالِفِ(١٠)، وفِي(١١) أَنَّ الْفَوَائِدَ(١٢) مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا لِقَرِينَةٍ، وَأَنَّهُ قَبِلَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ(١٣) بِهَا: «مَا سَمِعْنَا» أَوِ الْوَاهِبُ: «وَهَبْتُ فَلَمْ تَقْبَلْ» وَاصِلًا كَلَامَهُ عِنْدَ (م بِاللَّهِ(١٤)).
(١) ولا تصح فيما لا ينقل، فإن فعل فهي إباحة. و (é).
(٢) والتخلية كالقبض مع الرضا من المهدى إليه. (é).
(٣) هي والهبة والصدقة. و (é).
(٤) في الإجارة.
(٥) لا دين فيصح؛ لأنه إسقاط، ولا يحتاج إلى قبول (é).
(٦) وللوصي أو الوارث أن يقبض للميت زكاة إذا كان مصرفا لقضاء دينه ولكفنه. و (é).
(٧) وحفر قبر ونحوه.
(٨) احترازاً من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل والمعروف أو الغالب من حاله الجنون - فالقول قول الواهب.
(٩) أي: ونفي شرط.
(١٠) بل مطلقا. و (é). في الشرط، والإرادة. و (é).
(١١) إثبات لا نفي.
(١٢) فتكون للمتهب.
(١٣) ولو عدل أو عدلة. و (é).
(١٤) المختار للمذهب: أن القول قول المتهب؛ مطلقاً؛ سواء كان قول الواهب جواباً أم ابتداءً، متصلاً أم منفصلاً.