الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): والصدقة كالهبة

صفحة 336 - الجزء 1

  وَتَنْفُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ⁣(⁣١).

  وَيَلْغُو شَرْطٌ⁣(⁣٢) لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا غَرَضٍ⁣(⁣٣) وَإِنْ خَالَفَ مُوجَبَهَا، وَالْبَيْعُ⁣(⁣٤) وَنَحْوُهُ⁣(⁣٥) وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ رُجُوعٌ وَعَقْدٌ.

(٥) (فَصْلٌ): وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ

  وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إِلَّا فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ عَنِ الْقَبُولِ، وَعَدَمِ اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ⁣(⁣٦)، وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ⁣(⁣٧) فِيهَا.

  وَيُكْرَهُ مُخَالَفَةُ التَّوْرِيثِ فِيهِمَا⁣(⁣٨) غَالِبًا⁣(⁣٩). وَالْجَهَازُ⁣(⁣١٠) لِلْمُجَهِّزِ إِلَّا لِعُرْفٍ.


(١) إن كانت في حال المرض المخوف ومات منه أو فيه. و (é).

(٢) إذا كان عقدا. (é).

(٣) نحو: أن لا يبيعها، أو لا يطأ الأمة.

(٤) من الواهب لما وهبه.

(٥) الهبة، وكذا لو وطئ عامدا؛ لا غلطا. (é). والتقبيل.

(٦) أي: المكافأة.

(٧) بعد القبض أو القبول. (é).

(٨) أي: الهبة والصدقة.

(٩) يحترز الإمام # من أن يفضل المورث أحد الورثة لبره أو لضعفه أو لفضله فإن ذلك غير مكروه؛ لكن اختيار الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد |: أنه لا وصية لوارث دون وارث؛ لحديث النعمان بن بشير، ولقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ}⁣[النساء ١٢]؛ فلا وصية لوارث؛ إلا إذا أجاز الورثة. يقال: الكلام هنا في الهبة والصدقة لا في الوصية، مع أنه لا وجه لهذا الاستدراك؛ لأن الإمام لم يقل بالإجماع، بل نقل كلام أهل المذهب، وليس المقام مقام احتجاج. وقد يجاب: بأن الحديث نسخ للوصية المفروضة؛ لا لمنعها، وإن كان محل هذا البحث في الوصايا، وأما الآية فلم يظهر وجه دلالتها، فينظر!. والإمام المتوكل يحيى بن محمد، هذا المذكور متأخر عن مؤلف الأزهار بكثير، ولا هو إمام العصر؛ فلا وجه لذكره هنا أصلاً.

(١٠) وهو ما يعطي الرجل ابنته أو زوجته من حلية وكسوة.