الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يشرط في الواقف

صفحة 339 - الجزء 1

(١٧) (كِتَابُ الْوَقْفِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): يُشْرَطُ فِي الْوَاقْفِ

  يُشْرَطُ فِي الْوَاقْفِ التَّكْلِيفُ⁣(⁣٢)، وَالْإِسْلَامُ، وَالِاخْتِيَارُ⁣(⁣٣)، وَالْمِلْكُ، وَإطْلَاقُ التَّصَرُّفِ⁣(⁣٤).

  وَفِي الْمَوْقُوفِ صِحَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ⁣(⁣٥)، وَلَوْ مُشَاعًا، وَيَنْقَسِمُ⁣(⁣٦)، أَوْ جَمِيعَ مَالِي وَفِيهِ مَا يَصِحُّ وَمَا لَا كَأُمِّ الْوَلَدِ⁣(⁣٧) وَمَا⁣(⁣٨) مَنَافِعُهُ⁣(⁣٩) لِلْغَيْرِ وَمَا⁣(⁣١٠) فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ.


(١) الأصل فيه من السنة حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً من خيبر، وسأل رسول الله ÷ كيف يعمل بها؟، فقال ÷: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». وقال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ... إلخ. رواه الجماعة، وحديث أبي هريرة، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.

(٢) فلا يصح من الصبي والمجنون.

(٣) فلا يصح من المكره ما لم ينوه. و (é).

(٤) فلا يصح من المحجور.

(٥) بخلاف نحو الطعام.

(٦) ليس شرطاً، بل المراد: أنه تصح قسمته عندنا. و (é).

(٧) والمدبر؛ لمنافاته العتق.

(٨) عطف على أم الولد. كأن يوصي برقبة لشخص ويستثني منافعها، فلا يصح من الموصى له وقف الرقبة. (é).

(٩) فلا يصح فيه إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة.

(١٠) عطف على أم الولد. فلا يصح.