الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ولا يصح مع ذكر المصرف

صفحة 340 - الجزء 1

  وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ⁣(⁣١) فِي الذِّمَّةِ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ كَالطَّلَاقِ⁣(⁣٢).

  وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عُيِّنَ فِي النِّيَّةِ بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ⁣(⁣٣) صَارَا لِلْمَصَالِحِ⁣(⁣٤)، وَبِهِ⁣(⁣٥) قِيمَةُ أَحَدِهِمَا⁣(⁣٦) فَقَطْ.

  وَفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرْبَةً تَحْقِيقًا⁣(⁣٧) أَوْ تَقْدِيرًا⁣(⁣٨).

  وَفِي الْإِيجَابِ لَفْظُهُ صَرِيحًا⁣(⁣٩) أَوْ كِنَايَةً⁣(⁣١٠) مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا⁣(⁣١١)، وَيَنْطِقُ بِهَا⁣(⁣١٢) أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ.

(٢) (فَصْلٌ): وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ

  وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ إِلَّا مُنْحَصِرًا⁣(⁣١٣) وَيُحَصَّصُ، أَوْ مُتَضَمِّنَا لِقُرْبَةٍ⁣(⁣١٤) وَيُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ.


(١) كَـ: أحد هذين، ما لم ينوِ أحدهما بعينه. و (é).

(٢) فإنها لا تلحقه.

(٣) والتفريط: أن يمضي وقت يمكنه التعيين فيه فلم يعين. (é).

(٤) ملكاً. و (é).

(٥) أي: التفريط.

(٦) إن استوت؛ وإلا فقيمة الأقل منهما للمصالح. و (é). إن لم يكن الموقوف عليه معينًا، فإن كان معينًا فالقيمة له.

(٧) كَالفقراء المسلمين أو العلماء، لا الأغنياء؛ لأنه علقه على الغنى، والغني ليس فيه قربة.

(٨) كَـ: غني معين؛ لأنه يقدر حصولها بتغير صفته أو موته فيصير لورثته. و (é).

(٩) كَـ: وَقَفْتُ أو حَبَسْتُ.

(١٠) كَـ: تَصَدَّقْتُ و أَوْصَيتُ؛ مع النية.

(١١) وإلا بطل، ولا يستحقه الموقوف عليه من باب الوصية. و (é).

(١٢) أي: القربة.

(١٣) والقربة شرط؛ فلا تصح في كافر. و (é).

(١٤) كَـ: الفقراء.