(2) (فصل): ولا يصح مع ذكر المصرف
  وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ(١) فِي الذِّمَّةِ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ كَالطَّلَاقِ(٢).
  وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عُيِّنَ فِي النِّيَّةِ بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ(٣) صَارَا لِلْمَصَالِحِ(٤)، وَبِهِ(٥) قِيمَةُ أَحَدِهِمَا(٦) فَقَطْ.
  وَفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرْبَةً تَحْقِيقًا(٧) أَوْ تَقْدِيرًا(٨).
  وَفِي الْإِيجَابِ لَفْظُهُ صَرِيحًا(٩) أَوْ كِنَايَةً(١٠) مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا(١١)، وَيَنْطِقُ بِهَا(١٢) أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ
  وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ إِلَّا مُنْحَصِرًا(١٣) وَيُحَصَّصُ، أَوْ مُتَضَمِّنَا لِقُرْبَةٍ(١٤) وَيُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ.
(١) كَـ: أحد هذين، ما لم ينوِ أحدهما بعينه. و (é).
(٢) فإنها لا تلحقه.
(٣) والتفريط: أن يمضي وقت يمكنه التعيين فيه فلم يعين. (é).
(٤) ملكاً. و (é).
(٥) أي: التفريط.
(٦) إن استوت؛ وإلا فقيمة الأقل منهما للمصالح. و (é). إن لم يكن الموقوف عليه معينًا، فإن كان معينًا فالقيمة له.
(٧) كَالفقراء المسلمين أو العلماء، لا الأغنياء؛ لأنه علقه على الغنى، والغني ليس فيه قربة.
(٨) كَـ: غني معين؛ لأنه يقدر حصولها بتغير صفته أو موته فيصير لورثته. و (é).
(٩) كَـ: وَقَفْتُ أو حَبَسْتُ.
(١٠) كَـ: تَصَدَّقْتُ و أَوْصَيتُ؛ مع النية.
(١١) وإلا بطل، ولا يستحقه الموقوف عليه من باب الوصية. و (é).
(١٢) أي: القربة.
(١٣) والقربة شرط؛ فلا تصح في كافر. و (é).
(١٤) كَـ: الفقراء.