(3) (فصل): ويصح على النفس
  وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ(١) ذِكْرُ الْقُرْبَةِ(٢) مُطْلَقًا(٣)، أَوْ قَصْدُهَا مَعَ الصَّرِيحِ فَقَطْ؛ وَيَكُونُ فِيهِمَا(٤) لِلْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا(٥)، ولَهُ بَعْدُ تَعْيِينُ الْمَصْرِفِ. وإذَا عَيَّنَ مَوْضِعًا لِلصَّرْفِ(٦) أَوِ الِانْتِفَاعِ(٧) تَعَيَّنَ، وَلَا يَبْطُلُ الْمَصْرِفُ بِزَوَالِهِ(٨).
(٣) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ عَلَى النَّفْسِ
  وَيَصِحُّ عَلَى النَّفْسِ. وَالْفُقَرَاءُ لِمَنْ عَدَاهُ إِلَّا عَنْ حَقٍّ(٩) فَلِمَصْرِفِهِ.
  وَالْأَوْلَادُ مُفْرَدًا لِأَوَّلِ دَرَجَةٍ بِالسَّوِيَّةِ، وَمُثَنَّى(١٠) فَصَاعِدًا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ لَهُمْ مَا تَنَاسَلُوا، وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى إِلَّا لِأَمْرٍ يُدْخِلُهُ كَالْوَاوِ عِنْدَ م بِاللهِ(١١).
  وَمَتَى صَارَ إلَى بَطْنٍ بِالْوَقْفِ(١٢) فَعَلَى الرُّؤُوسِ، وَيَبْطُلُ تَأْجِيرُ الْأَوَّلِ ونَحْوُهُ(١٣)،
(١) أي: المصرف.
(٢) كَـ: وَقَفْتُ هذا لله ونحوه.
(٣) أي: سواء كان لفظ الوقف صريحاً أو كناية.
(٤) أي: الكناية والتصريح مع عدم ذكر المصرف.
(٥) أي: ولو كان الفقراء من والده، أو ولده، أو هاشمي، أو غيرهم.
(٦) فيه، كَمكة.
(٧) كَـ: ينتفع بهذا المصحف في مسجد كذا.
(٨) أي: الموضع المعين.
(٩) كَالزكاة، فلا يصرف في أصوله وفصوله ومن تجب عليه نفقته.
(١٠) مثنياً. نخ.
(١١) المختار خلاف قول المؤيد بالله، وذلك أن الواو تفيد الترتيب كالفاء وثم، فيكون الحكم ما تقدم.
(١٢) نحو: أولادي ثم أولادهم؛ فيقسم بين الذكر والأنثى على سواء.
(١٣) مَن نذر بوصية أو بالمنافع.