(6) (فصل): ولكل إعادة المنهدم
(٥) (فَصْلٌ): وَمَنْ فَعَلَ فِي شَيْءٍ
  وَمَنْ فَعَلَ فِي شَيْءٍ مَا ظَاهِرُهُ التَّسْبِيلُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ(١) كَنَصْبِ جِسْرٍ(٢) أَوْ تَعْلِيقِ بَابٍ فِي مَسْجِدٍ، لَا نَحْوِ قِنْدِيلٍ، وَلَا اقْتِطَاعٍ أَوْ شِرَاءٍ بِنِيَّتِهِ(٣) لَهُ.
  وَمَتَى كَمُلَتْ شُرُوطُ الْمَسْجِدِ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وهِيَ أَنْ يَلْفِظَ بِنِيَّةِ تَسْبِيلِهِ سُفْلًا وَعُلُوًّا، أَوْ يَبْنِيَهُ نَاوِيًا، وَيَفْتَحَ بَابَهُ إلَى مَا النَّاسُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ، مَعَ كَوْنِهِ فِي مِلْكٍ، أَوْ مُبَاحٍ مَحْضٍ، أَوْ حَقٍّ عَامٍّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ. وَلَا تُحَوَّلُ آلَاتُهُ وَأَوْقَافُهُ بِمَصِيرِهِ فِي قَفْرٍ مَا بَقِيَ قَرَارُهُ(٤)، فَإِنْ ذَهَبَ عَادَ لِكُلٍّ مَا وَقَفَ وَقْفًا.
(٦) (فَصْلٌ): وَلِكُلٍّ إعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ
  وَلِكُلٍّ(٥) إِعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ دُونَ الْأَوَّلِ، وَنَقْضُهُ لِلتَّوْسِيعِ(٦) مَعَ الْحَاجَةِ
(١) في الظاهر والباطن مع النية وقفًا وبدون نيَّة ملكًا.
(٢) على نهر ليعبر عليه.
(٣) هذا إذا كان المسجد لم يوجد بعد؛ وإنما يريد بما شرى، وما قطع؛ ليعمر بها مسجداً، أو ليجعلها للمسجد، ولو قد عمر، أما إذا قد عُمر، وشراها له لا ليجعلها له فقد صارت وقفاً. و (é).
(٤) وهي عرصته التي يصلى فيها؛ فإذا ذهبت بأن خَدَّدَها السيل حتى لا يمكن الصلاة فيها ولا لواحد بطل كونه مسجداً، وبقي حكمه؛ فلا يدخله الجنب ونحوه حتى يباع لواقفه، وأما أملاكه فللمصالح. و (é). وغلات الأوقاف للواقف، أي: لواقفها. وإذا صرف من غلاته شيء بعد خرابه واليأس من إعادته إلى غيره، ثم أمكن إعادته - قيل (ح): ضمن. و (é). (بيان).
(٥) من مال نفسه؛ وإلا فلا بد من الولاية من ذي الولاية، فإن عدم فالصلاحية؛ إن صلح، وإلا فلا. و (é).
(٦) من ماله؛ وإلا فلا بد من الولاية. و (é).