الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): وللمتولي البيع والشراء

صفحة 346 - الجزء 1

(٨) (فَصْلٌ): وَلِلْمُتَوَلِّي الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ

  وَلِلْمُتَوَلِّي الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَصْلَحَةٍ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إنْ نُوزِعَ⁣(⁣١) فِيهَا. وَمُعَامَلَةُ نَفْسِهِ⁣(⁣٢) بِلَا عَقْدٍ⁣(⁣٣)، وَالصَّرْفُ فِيهَا وفِي وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ.

  وَدَفْعُ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ لِلِاسْتِغْلَالِ، إِلَّا عَنْ حَقٍّ فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُّ بِنِيَّتِهِ⁣(⁣٤)، قِيلَ⁣(⁣٥): أَوْ يُبْرِئُهُ⁣(⁣٦) كَالْإِمَامِ يَقِفُ وَيُبْرِئُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

  وَتَأْجِيرُهُ⁣(⁣٧) دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ⁣(⁣٨)، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ.

  وَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ بِالزِّيَادَةِ⁣(⁣٩). وَلَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ⁣(⁣١٠) حَيْثُ


(١) ولا يحتاج المنازع إلى الولاية إن ادعى تيقن عدم المصلحة؛ وإلا فلا بد منها. و (é).

(٢) مع اعتبار مصلحة الوقف. و (é).

(٣) فيكون على جهة المعاطاة؛ فيضمنه بقيمته يوم القبض، وليس له أخذ المثلي مع غلائه، ويقضيه مثله وقت الرخص. و (é).

(٤) أي: الحق، كَالزكاة ونحوها.

(٥) القول هذا ذكر معناه أبو مضر، والمختار في ذلك أنه ليس للمتولي أن يبريَ من الغلة عن الواجب.

(٦) بل لا يصح الإبراء عن واجب ولا للإمام. و (é).

(٧) ولا يصح تأجير الأرض المغروسة بعنبٍ أو نحوه؛ لأنه يؤدي إلى استئجار الأشجار للثمر. و (é).

(٨) لا الثلاث فأكثر؛ لأنه يؤدي إلى التباس الوقف بالملك. أما إذا كان الوقف مشهوراً كونه وقفاً، أو كانت تؤخذ الأجرة علانية، أو كانت على حصة من الغلة - فلا يلتبس فيصح. و (é). وحيث يحصل اللبس فالإجارة فاسدة. و (é).

(٩) فإن باع بطل البيع. وكذا لا يؤجر بالأقل؛ فإن كان لمصلحة الوقف صح. (é).

(١٠) لأن الغلة تكون للباذر فلا يملكها الواقف؛ لأن الميت لا يملك ما تبرع به له، فلا يجزي صرفها عن الحق الذي عليه.