(7) (فصل): وولاية الوقف
(٧) (فَصْلٌ): وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ
  وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ، ثُمَّ مَنْصُوبِهِ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا، ثُمَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا، ثُمَّ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ، وَلَا يَعْتَرِضَا(١) مَنْ مَرَّ(٢) إِلَّا لِخِيَانَةٍ(٣) أَوْ بِإِعَانَةٍ(٤).
  وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ(٥) عَلَى الْأَصَحِّ، وَمَنِ اعْتُبِرَتْ فِيهِ فَفَسَقَ عَادَتْ وِلَايَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَالْإِمَامِ(٦)، وَالْمُسْتَفَادَةُ كَالْحَاكِمِ(٧) بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ(٨)، (م بِاللهِ(٩)): إلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ.
  وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصْلُهَا الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ(١٠) مَا تَدَارَجَتْ وَإِنْ بَقِيَ الْوَسَائِطُ، لَا الْعَكْسُ.
  وَلِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ وَلَا إمَامَ(١١) فِعْلُهُ(١٢) بِلَا نَصْبٍ عَلَى الْأَصَحِّ
(١) أي: الإمام والحاكم.
(٢) وهم: الواقف، ... إلخ ..
(٣) ومن الخيانة: استغراق الموقوف عليه للغلة مع حاجة الوقف إليها. و (é).
(٤) فلهما أن ينصبا من يعينه لعجزه، وهو وكيلٌ لا ولي. و (é).
(٥) فلا تصح ولاية الفاسق.
(٦) أصلية.
(٧) فإن ولايته مستفادة، إلا حاكم الصلاحية فأصلية. و (é).
(٨) في سَنَة فيما يوجب الفسق، وتعود بمجرد التوبة فيما لا يوجبه. و (é).
(٩) المقرر للمذهب: أن الوصي كغيره لا تعود ولايته بمجرد التوبة.
(١٠) أو بطلان ولايته بأي وجه. و (é).
(١١) أو محتسب. (é). ومع تضيق الحادثة فبدونه ولو كان موجوداً. و (é).
(١٢) ولو مع وجود من هو أصلح منه. و (é). ومع وجود الغير كفاية، وإلا ففرض عين في الواجبات. و (é).