الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): ورقبة الوقف النافذ

صفحة 348 - الجزء 1

  يُنْقَضُ إِلَّا بِحُكْمٍ. وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ إِلَّا بِإِنْكَاحٍ.

  وَعَلَى بَائِعِهِ⁣(⁣١) اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ، فَإِنْ تَلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ⁣(⁣٢) لِمَصْرِفِهِ وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ.

  وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ⁣(⁣٣) بِيعَ⁣(⁣٤) لِإِعَاضَتِهِ.

  وَلِلْوَاقِفِ⁣(⁣٥) نَقْلُ الْمَصْرِفِ فِيمَا هُوَ عَنْ حَقٍّ، وَفِي غَيْرِهِ وَنَقْلُ مَصْلَحَةٍ إلَى أَصْلَحَ مِنْهَا خِلَافٌ⁣(⁣٦).

  وَيَسْتَقِرُّ لِلْعَبْدِ مَا وُقِفَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ، وَقَبْلَهُ لِسَيِّدِهِ. وَمَنْ وَقَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ.


(١) والبيع باطل، سواء باعه الواقف أم غيره، علما بالتحريم أم جهلا. فإن كان البائع الموقوف عليه لزم المشتري الغلة إن انتفع ولم يضمنه البائع ضمان الدرك، وإن كان الواقف ضمن المشتري الأجرة مطلقا؛ ويرجع على البائع إن ضمن له ضمان الدرك، أو جهل كونه وقفاً، فإن انتفع فلا رجوع مطلقاً. و (é).

(٢) ولو من غير جنسه. (é). ولو قيمته. فإن شاء سلم القيمة وإن شاء شرى بها شيئا ولو من غير جنسه ووقفه، وولاية الوقف إليه، وتلزم الأجرة إلى وقت الإياس إذا كان الوقف على غير البائع حسب التفصيل المتقدم في التعليق على قوله: «وعلى بائعه». و (é).

(٣) ولو بقي له نفع في غير المقصود. و (é).

(٤) يصح بيع الوقف في أربع حالات: إذا بطل نفعه في المقصود للواقف، أو خشي انهدامه؛ فيباع بعضه لإصلاح باقيه، أو خشي فساده أو تلفه إن لم يبع، أو خشي انهدام الموقوف عليه؛ كَـ: المسجد؛ فيباع ما وقف عليه لإصلاحه.

(٥) لا ورثته. (é).

(٦) المختار: أن ليس له ذلك النقل.