الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): ورقبة الوقف النافذ

صفحة 349 - الجزء 1

  وَيَنْفُذُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ⁣(⁣١)، وَفِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى⁣(⁣٢) الْوَرَثَةِ كَالتَّوْرِيثِ، وَإِلَّا فَالثُّلُثُ فَقَطْ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ لَهُمْ وَقْفًا إِنْ لَمْ يُجِيزُوا. (م بِاللهِ⁣(⁣٣)): وَيَصِحُّ فِرَارًا مِنَ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ.


(١) سواء على الورثة أو بعضهم أو غيرهم.

(٢) يعني: إذا وقفه على الورثة في حال المرض أو أوصى به وقفاً بعد الموت على الورثة، وقال: على حسب الميراث أو أطلق - فهو من رأس المال؛ وإلا يكن على الورثة حسب الإرث، بل على بعضهم، أو على غيرهم - فالثلث فقط.

(٣) المقرر للمذهب: أنه لا يصح الوقف فراراً من الدين ونحوه؛ لعدم قصد القربة، فقول المؤيد بالله لا يأتي للمذهب.