(9) (فصل): ورقبة الوقف النافذ
صفحة 349
- الجزء 1
  وَيَنْفُذُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ(١)، وَفِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى(٢) الْوَرَثَةِ كَالتَّوْرِيثِ، وَإِلَّا فَالثُّلُثُ فَقَطْ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ لَهُمْ وَقْفًا إِنْ لَمْ يُجِيزُوا. (م بِاللهِ(٣)): وَيَصِحُّ فِرَارًا مِنَ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ.
(١) سواء على الورثة أو بعضهم أو غيرهم.
(٢) يعني: إذا وقفه على الورثة في حال المرض أو أوصى به وقفاً بعد الموت على الورثة، وقال: على حسب الميراث أو أطلق - فهو من رأس المال؛ وإلا يكن على الورثة حسب الإرث، بل على بعضهم، أو على غيرهم - فالثلث فقط.
(٣) المقرر للمذهب: أنه لا يصح الوقف فراراً من الدين ونحوه؛ لعدم قصد القربة، فقول المؤيد بالله لا يأتي للمذهب.