(18) (كتاب الوديعة)
  حَتَّى الْيَأْسِ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ، ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ. وَإِنْ عَيَّنَ لِلتَّصَدُّقِ بِهَا وَقْتًا جَازَ(١) مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ(٢) مَوْتَهُ.
  وَمَا أَغْفَلَهُ(٣) الْمَيِّتُ(٤) حُكِمَ بِتَلَفِهِ، وَمَا أَجْمَلَهُ(٥) فَدَيْنٌ، وَمَا عَيَّنَهُ رُدَّ فَوْرًا، وَإِلَّا ضُمِنَ كَمَا يُلْقِيهِ طَائِرٌ أَوْ رِيحٌ(٦) فِي مِلْكٍ. وَإِذَا الْتَبَسَ(٧) مَنْ هِيَ لَهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ، ثُمَّ لِمَنْ حَلَفَ، ثُمَّ نِصْفَانِ(٨). وَيُعْطَى الطَّالِبُ(٩) حِصَّتَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ(١٠)، وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ.
  وَالْقَوْلُ لِلْوَدِيعِ فِي رَدِّهَا، وَعَيْنِهَا، وَتَلَفِهَا، وَأَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا قَرْضٌ مُطْلَقًا(١١)، وَلَا غَصْبٌ إِلَّا بَعْدَ «أَخَذْتُهُ(١٢)».
(١) فإذا تيقن موته قبل إخراجها صارت للورثة؛ فليس له التصدق إلا إذا قال: فإن مت، ولم تكن زائدة على الثلث، فإن زادت تصدق بقدر الثلث، وبقي الزائد للورثة. و (é).
(٢) أو يظن.
(٣) أي: لم يوص بها.
(٤) الوديع.
(٥) أوصى بها ولم يعين مثل: عندي وديعة لفلان قدرها كذا.
(٦) فمتى لم يرد مع الإمكان ومعرفة مالكه ضمن.
(٧) أي: إذا تلفت إحدى الوديعتين وهما لاثنين والتبست الباقية، أو وديعة واحدة التبست بين اثنين.
(٨) إن بيَّنا أو حلفا أو نكلا.
(٩) من المشتركة.
(١٠) المثلي المتفق إذا كان مذهب الوديعين أن قسمته إفراز، وإلا فلا. و (é).
(١١) أي: سواء قال: تركته معي وديعة، أم أخذته منك وديعة؛ فلا فرق بينهما.
(١٢) وديعةً، فيقول المالك: بل غصباً، فالقول قول المالك. (é).