الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(18) (كتاب الوديعة)

صفحة 352 - الجزء 1

  وَلِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ أَنْ جُحِدَتْ⁣(⁣١) فَبَيَّنَ إِلَّا الْعَيْنَ⁣(⁣٢)، وَفِي نَفْيِّ الْغَلَطِ⁣(⁣٣) وَالْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.


(١) أي: أنكر الوديعة ثم ادعى بعد البينة أنه قد ردها أو أنها تلفت - فالقول للمالك.

(٢) لأنه يقبل قول الغاصب في العين.

(٣) أي: إذا ادعى الوديع أنه غلط وسلم غير الوديعة.