(18) (كتاب الوديعة)
صفحة 352
- الجزء 1
  وَلِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ أَنْ جُحِدَتْ(١) فَبَيَّنَ إِلَّا الْعَيْنَ(٢)، وَفِي نَفْيِّ الْغَلَطِ(٣) وَالْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.
(١) أي: أنكر الوديعة ثم ادعى بعد البينة أنه قد ردها أو أنها تلفت - فالقول للمالك.
(٢) لأنه يقبل قول الغاصب في العين.
(٣) أي: إذا ادعى الوديع أنه غلط وسلم غير الوديعة.