(2) (فصل): ويجب رد عينه
(٢) (فَصْلٌ): ويَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ
  وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ، وَيَسْتَفْدِيْ غَيْرَ النَّقْدَيْنِ(١) بِمَا لَا يُجْحِفُ - إلَى يَدِ الْمَالِكِ إِلَّا صَبِيًّا وَنَحْوَهُ(٢) مَحْجُورًا(٣) فِيهَا،(٤) أَوْ إِلَى مَنْ أَخْذَ مِنْهُ إِلَّا غَاصِبًا(٥) مُكْرِهًا(٦) أَوْ فِي حُكْمِهِ(٧)، وَنَحْوَ رَاعٍ(٨) لَيْلًا. وَيَبْرَأُ بِمَصِيرِهَا إلَى الْمَالِكِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَإِنْ جَهِلَ(٩)، وَبِالتَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ(١٠) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ إِلَّا لِخَوْفِ(١١) ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ(١٢).
  وَيَجِبُ الرَّدُّ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ بَعُدَ، أَوِ الطَّلَبِ(١٣) إنْ كَانَتْ فِيهِ.
  وَيَهْدِمُ وَيَكْسِرُ وَيَذْبَحُ لِلرَّدِّ مَا هِيَ فِيهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ، وَإلَّا فَقِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ(١٤)
(١) لا النقدين؛ لأنها لا تتعين.
(٢) فَإلى وليه.
(٣) لفظاً أو عرفاً. و (é).
(٤) أي: العين.
(٥) فلا يبرأ بالرد إليه.
(٦) يحترز ممن أخذ من البغية أجرتها ونحوها؛ فإنه يبرأ بالرد إليها؛ لأنه صار إليها غصبا بدون إكراه. (é).
(٧) الآخذ من الصبي الراضي.
(٨) فلا يبرأ بالرد إليه في الليل؛ فإن رد في النهار في وقت حفظه لها برئ، سواء غصبت عليه أو على المالك، وكذا الأجير والمستعير. (é).
(٩) أي: المالك.
(١٠) مع علم المالك. و (é).
(١١) فإن ترك القبض للخوف لم يبرأ الغاصب.
(١٢) التخلية في غير موضع الغصب؛ حيث يكون لحملها مؤنة أو تفويت غرض، وكذا لو سلمها فلا يبرأ. و (é).
(١٣) أي: موضعه.
(١٤) قيمة العين؛ للحيلولة بينه وبينها، فإن عادت فلمالكها؛ ويرد القيمة مع فوائدها. (é).