الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): فلا يضمن من غير المنقول

صفحة 353 - الجزء 1

(١٩) (كِتَابُ الْغَصْبِ)

  هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ.

(١) (فَصْلٌ): فَلَا يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ

  فَلَا يَضْمَنُ⁣(⁣١) مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ إِلَّا مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ، وَإِنْ أَثِمَ وَسُمِّيَ غَاصِبًا.

  وَمِنَ الْمَنْقُولِ إلَّا مَا انْتَقَلَ بِفِعْلِهِ - لَا بِنَقْلِ ذِي الْيَدِ⁣(⁣٢) - نَقْلًا ظَاهِرًا أَوْ فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٣)، بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرْعِ⁣(⁣٤). (م بِاللهِ): مَا ثَبَتَتْ⁣(⁣٥) يَدُهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ⁣(⁣٦).

  وَمَا نُقِلَ لِإِبَاحَةِ عُرْفٍ⁣(⁣٧)، أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ⁣(⁣٨)، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ طَرِيقٍ فَأمَانَةٌ⁣(⁣٩) غَالِبًا⁣(⁣١٠)، وَبِالتَّعَثُّرِ⁣(⁣١١) غَصْبٌ.


(١) لكن يلزمه الإستفداء، ويضمن الأجرة إلى اليأس أو التلف. و (é)

(٢) فلا يضمن بحمل الصبية ما عليها من الحلي والحلل؛ ولو حملها غصباً؛ إن كانت الصبية حرة؛ وإلا فيضمن. و (é).

(٣) كَجحد الوديع، والحكم بالمال لغير مالكه، وكذا الشهادة إن حكم بها. و (é).

(٤) لا ما كان بإذن الشرع كَاللقطة فلا يكون غاصبًا.

(٥) كَركوب دابة - ولو مغصوبة - ولم تنتقل بفعله، ونحوه.

(٦) هذا القول لا يأتي للمذهب، والمختار ما تقدم أنه لا يصير غاصباً إلا بالشروط الخمسة.

(٧) كَالضيف إذا دخل المنزل بإذن وأخذ كتابا أو مصحفا لينظر مسألة أو يتلو ورده.

(٨) كَأن يطرد دابة من مزرعته.

(٩) إن لم يكن مالكها حاضراً؛ فإن كان حاضراً فليست أمانة ولا ضمانة. (é).

(١٠) احترازاً من صورٍ لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضمانة، منها: لو وضع المالك على عنق رجل أو في ملكه شيئاً فأزاله. ومنها: لو وضع رجل في قدح لرجل آخر سمناً - مثلاً - فله إذا لم يجد إناءً لمالك السمن أو مباح يجعله فيه أن يريقه. ومنها: إذا كان مالك العين حاضراً عند النقل، ففي هذه الصور لا تصير أمانة، ولا ضمانة.

(١١) أي: النقل به، والمذهب خلافه. (é). إلا مع التعمد. (é).