(7) (فصل): وفي تالف المثلي مثله
  مُطْلَقًا(١)، أَوْ جَنَى(٢) غَالِبًا(٣)، وَيَبْرَأونَ بِبَرَائِهِ(٤) لَا غَيْرِهِ(٥)، وَإِذَا صَالَحَ غَيْرُهُ(٦) الْمَالِكُ فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ يَرْجِعُ(٧) بِقَدْرِ مَا دَفَعَ، وَيَبْرَأُ مِنَ الْبَاقِي لَا هُمْ، وَبِمَعْنَى الْبَيْعِ يَمْلِكُ، فَيَرْجِعُ بِالْعَيْنِ(٨) إِنْ بَقِيَتْ، وَإِلَّا(٩) فَالْبَدَلُ.
(٧) (فَصْلٌ): وفِي تَالِفِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ
  وَفِي تَالِفِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ إنْ وُجِدَ فِي نَاحِيَتِهِ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الطَّلَبِ، وَصَحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَلُّكُهُ وَإِلَّا(١٠) فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَلَمْ يَصِرْ بَعْدُ(١١) أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا
(١) أي: سواء تلفت عنده بغير جناية أو أتلفها هو، وسواء كانت من المنقول أم من غيره - فإنه يضمن.
(٢) ولو لم يعلم.
(٣) احترازاً من نحو من استؤجر على خياطة ثوب فقطعه، ولا يعلم بغصب الثوب فنقص، أي: نقصت قيمته، فطالبه المالك بأرش النقص، فإنه يرجع على من غره بما لزمه، وبأجرة التقطيع أيضاً أجرة المثل.
(٤) أو تمليكه. و (é). أي: الأخير، مع تلف العين، ومع بقائها تصير أمانة، يضمن إن جنى أو فرط، وله - أي: المالك - تضمين الأولين. و (é). ولا يبرءون إن أبرأه من الأجرة، ويبرأ من حصته منها. و (é).
(٥) من الأولين.
(٦) أي: غير الأخير.
(٧) على من قرار الضمان عليه.
(٨) على من هي بيده.
(٩) تكن باقية فالبدل إن تلفت قبل المصالحة؛ فإن تلفت بعد المصالحة وقبل قبض المصالح بطل عقد الصلح، ويرجع له ما صالح عليه، ويبرأ من الضمان بالعقد.
(١٠) يصح تملكه كالخمر على ذمي.
(١١) الغصب.