الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): ويسقط عوض التالف

صفحة 359 - الجزء 1

  قِيَمِيًّا⁣(⁣١) وَإِلَّا اخْتَارَ⁣(⁣٢).

  وَفِي الْقِيَمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ تَلِفَ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ، وَفِي الْمَضْمُونَةِ⁣(⁣٣) يُخَيَّرُ بَيْنَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَمَكَانَهُ، وَيَوْمَ التَّلَفِ وَمَكَانَهُ. وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ لِغَيْرِ⁣(⁣٤) الْغَاصِبِ وَإِنْ قَلَّ⁣(⁣٥). وَمَا لَا يُقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ⁣(⁣٦).

  وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ، لَا عِوَضَ تَالِفِهِ إِلَّا مِثْلِيًّا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ أَوْ إِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ⁣(⁣٧).

  وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ فِي الْقِيمَةِ⁣(⁣٨) وَالْعَيْنِ، وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَوْلَى⁣(⁣٩).

(٨) (فَصْلٌ): ويَسْقُطَ عِوَضُِ التَّالِفِ

  وَيَسْقُطُ عِوَضُ التَّالِفِ⁣(⁣١٠) حَيْثُ لَا قِيمَةَ لِحِصَصِهِ⁣(⁣١١) لَوْ قُسِمَ، وَتَصِيرُ


(١) خبر يصر.

(*) كاللحم إذا كان يوزن ثم بيع بعد بغير وزن. وكالعنب إذا كان يوزن في محل الغصب ولا يوزن في محل التلف.

(٢) إما القيمة وإما المثل.

(٣) وهي ما تلفت بجنايته، أو نقلها لنفسه أو لم يرد مع الإمكان.

(٤) وهو المتلف قبل النقل للعين.

(٥) أي: وإن كانت قيمته في مكانه أقل من قيمته في غير مكانه.

(٦) كَـ: الدار مع عرصته.

(٧) أي: بعد أن صار له قيمة.

(٨) في قدرها.

(٩) إن تعارضت البينتان.

(١٠) المشترك.

(١١) ولا شيء للمصالح، ولا لبيت المال. هداية وغاية وحاشية سحولي. و (é).

ولكن ينظر لو كان للمشتركين مال آخر ينقسم بالضم إليه، ويكون لحصصه قيمة؛ وإلا لزم لو أجمع جماعة على أخذ مال كثير مشترك بين جماعة كثيرة كل منهم يأخذ قسطا ولا =