الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وله ألفاظ، وأسباب

صفحة 363 - الجزء 1

  وَأَسْبَابُهُ: مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَيْهِ مُطْلَقًا⁣(⁣١)، وَعَنْ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ⁣(⁣٢)، ولَهُمْ قَبْلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ غَالِبًا⁣(⁣٣).

  وَمُثُولُ الْمَالِكِ بِهِ بِنَحْوِ لَطْمٍ⁣(⁣٤)؛ فَيُؤْمَرُ⁣(⁣٥) وَإِنْ لَمْ يُرَافَعْ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ⁣(⁣٦)، وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّد.

  وَمِلْكُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ، فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ إنِ اخْتَارَ الْتَمَلَّكَ⁣(⁣٧)، مُؤسِرًا، بِغَيْرِ إذْنِهِ⁣(⁣٨)، وَإِلَّا⁣(⁣٩) سَعَى الْعَبْدُ.

  وَانْقِضَاءُ حَيْضَتَيْ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إِسْلَامِهَا إنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهِمَا، وَتَسْعَى.

  وَدُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ يُؤْخَذُ⁣(⁣١٠)، أَوْ بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ لَا بِإِذْنٍ⁣(⁣١١) قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ، وَبِأَمَانٍ⁣(⁣١٢) وَإِذْنٍ بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ⁣(⁣١٣).


(١) أي: سواء مات حتف أنفه، أم بقتلهما إياه، أم غيرهما.

(٢) أي: مدبرين، أو أم ولد.

(٣) احترازاً من بيعهم فلا يجوز، ومن نكاح أم الولد قبل عتقها.

(٤) في وجهه بيده أو بنعله أو بآلة، وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعداً؛ فإنه يجب عتقه؛ لقوله ÷: «من لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته أن يعتقه». وهذه من المثل العليا في احترام الحقوق الإنسانية.

(٥) يأمره الإمام بالعتق.

(٦) يعتقه.

(٧) كَالشراء، أو الاتهاب؛ لأن شرطها القبول، لا الوصية والنذر، وإن شرط فيهما عدم الرد؛ لأنه يعتق بعد وقوعهما، وموت الموصي قبل الرد. (é).

(٨) أي: الشريك.

(٩) وإلا تجتمع الشروط الثلاثة التي تقدمت، وهي أن يملكه باختياره، وأن يكون مؤسرًا، وأن يكون بغير إذنه.

(١٠) فإن أخذ قبلُ مُلِكَ هو وما في يده، ويصح قتله. (é).

(١١) سواء بإذن أم بغيره. (é).

(١٢) أي: وإن أسلم ودخل بأمان وإذن.

(١٣) على سيده.