(2) (فصل): وله ألفاظ، وأسباب
(٢٠) (كِتَابُ الْعِتْقِ)
(١) (فَصْلٌ): يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ
  يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ حَالَهُ(١)، لِكُلِّ مَمْلُوكٍ، وَلَوْ كَافِرَيْنِ(٢). وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إِلَّا عَقْدَهُ(٣)، وَلَا الْخِيَارُ إِلَّا الْكِتَابَةَ(٤).
(٢) (فَصْلٌ): ولَهُ أَلْفَاظٌ، وَأَسْبَابٌ
  ولَهُ أَلْفَاظٌ، وَأَسْبَابٌ.
  فَصَرِيحُ لَفْظِهِ: مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كَالطَّلَاقِ(٥)، نَحْوُ: «يَا حُرُّ» وَ «أَنْتَ مَوْلَايَ» أَوْ «وَلَدِي»، فَإِنْ أَكْذَبَهُ الشَّرْعُ(٦) ثَبَتَ الْعِتْقُ لَا النَّسَبُ، وَالْعَقْلُ(٧) بَطَلَا(٨).
  وَكِنَايَتُهُ: مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ كَأَطْلَقْتُكَ، وَ «هُوَ حُرٌّ» حَذَرًا مِنَ(٩) الْقَادِرِ كَالْوَقْفِ(١٠)، إِلَّا الطَّلَاقَ وكِنَايَتَهُ(١١)، وَ «بَيْعُكَ لَا يَجُوزُ» وَ «أَنْتَ لِلَّهِ».
(١) أي: العتق.
(٢) السيد والعبد.
(٣) نحو: أنت حرٌّ على أن تدخل الدار.
(٤) فيصح فيها شرط الخيار.
(٥) فإن صريحه الذي لا يحتمل غيره يكون بالنداء والخبر والصفة.
(٦) كَـ: أنت ولدي وأبوه مشهور.
(٧) كَـ: أنت ولدي، وهو مقارب له في السن أو أكبر منه.
(٨) أي: العتق والنسب.
(٩) أخذ الظالم.
(١٠) خوفاً، وكذا الإقرار؛ فلا ينفذا. عبارة الشرح والتاج: فإنه لو سئل الرجل عن ماله فقال: هو وقف خوفًا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وقفًا في ظاهر الحكم إن لم ينوه.
(١١) فلا يكونان كناية له.
في الأصل بعد لفظ: «كنايته»: «غالباً»، ولم نجدها في شرح الأزهار، ولعله يحترز بها من قوله: «أطلقت»؛ فإن المقرر للمذهب أن هذه كناية عتق.