(3) (فصل): وإذا التبس بعد تعيينه
  أَحَدَهُمَا(١)، لَا الْوَرَثَةُ(٢)، وَإِلَّا(٣) عَتَقَ بِمُضِيِّ مَا عُرِفَ(٤) تَعْلِيقُهُ(٥) بِهِ مِنَ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الضَّيْعَةِ ومُفَرَّقَةً. وَمَنْ مَاتَ(٦) فَأَوْلَادُهُ فَقَطْ. فَإِنْ جُهِلَ قَصْدُهُ فَبِالْمُدَّةِ(٧)؛ فَيَغْرَمُ أُجْرَةَ(٨) مَا فَوَّتَ(٩)، وَقِيلَ(١٠): بِالْخِدْمَةِ؛ فَيعْتقُ بِهِبَةِ جَمِيعِهَا(١١) لَا بَعْضِهَا(١٢)، لَكِنْ يُحَاصُّ فِي الْبَاقِي(١٣)، وَحُكْمُ الرِّقِّ(١٤) بَاقٍ لِلْوَاهِبِ(١٥) حَتَّى يَسْتَتِمَّ(١٦)، فَإِنْ مَاتَ(١٧)
(١) إما العبد أو الضيعة. أو نحو: البيع.
(٢) إذا باعوا أحدهما فلا يبطل.
(٣) يَبِع المالك الضيعة أو العبد.
(٤) من قصده. فإذا عُرف أنه قصد المدة فلا يعتق إلا إذا مضت تلك المدة وإن لم يخدم. وإن عرف أنه أراد خدمة قدر المدة عتق إذا خدم قدرها؛ ولو في غير الضيعة، ولو فرق ذلك القدر في مدة أطول.
(٥) أي: العتق.
(٦) من أولاد السيد قبل مضي المدة.
(٧) أي: فيعتق بمضي المدة.
(٨) لفظ: «أجرة» ثابت في الخطية، وفي شرح ابن مفتاح، وفي ضياء ذوي الأبصار للشرفي، وهي متن في الشرحين.
(٩) من الخدمة.
(١٠) القيل لأبي طالب؛ وهو لا يأتي للمذهب؛ إلا قوله: «لا بعضها» فإنه موافق للمذهب كما تقدم.
(١١) أي: الخدمة.
(١٢) بِـ: أن يهب بعض الأولاد حصته.
(١٣) فيخدم بقية الأولاد بقدر حصصهم.
(١٤) فإذا جني على العبد فله نصيبه من القيمة والأرش، وعليه حصته من النفقة. و (é).
(١٥) حصته.
(١٦) خدمة الباقين.
(١٧) العبد.