(5) (فصل): ويصح بعوض مشروط
  قَبْلَهُ(١) أَخَذَ(٢) كَسْبَ(٣) حِصَّتِه، وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُؤسِرًا غَرِمَ قِيمَتَهُ، ومُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ.
  وَالْأَيَّامُ(٤) لِلْأُسْبُوعِ، وَأَكْثَرُهَا لِسَنَةٍ، وَأَيَّامًا لِعَشْرٍ، وَقَلِيلَةً لِثَلَاثٍ، وَكَثِيرَةً لِسَنَةٍ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَأَوَّلُ مَنْ تَلِدُ لِأَوَّلِ بَطْنٍ.
  وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا(٥) بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ.
(٥) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ
  وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ؛ فَلَا يَقَعُ إِلَّا بِحُصُولِهِ. وَمَعْقُودٍ(٦) لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوِهِ؛ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ(٧) فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ(٨) - وَهُوَ مَنْفَعَةٌ أَوْ غَرَضٌ - فَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ حِصَّةُ مَا تَعَذَّرَ.
  وَبِتَمْلِيكِهِ جُزْءًا(٩) مِنَ الْمَالِ إنْ قَبِلَ، لَا عَيْنًا(١٠) إِلَّا نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا.
(١) أي: قبل أن يستتم العتق.
(٢) الولد الواهب.
(٣) أي: أخذ الواهب كسب حصته من خدمة العبد من صناعة ونحوها لا من الركاز ونحوه فلهم جميعًا.
(٤) إذا قال: إن خدمت ولدي الأيام.
(٥) أي: النية. يعني: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين - ولو حقيقة ومجازاً - فله نيته؛ كَمثل: أيكم يدخل الدار فهو حر؛ فدخلوا، فقال: أردتُ واحداً؛ فحلِّفَ، فحَلَفَ؛ عتق واحد غير معين إن دخلوا دفعة، وإلا فالأول.
(٦) نحو: أنت حر على أن تفعل كذا.
(٧) تحصيل المعقود عليه؛ كَـ: دخول الدار إن قال: على أن تدخل.
(٨) بعد القبول.
(٩) مشاعاً؛ لكي يدخل جزء من العبد في ملك بعينه.
(١٠) لأنه لا يعتق إلا بتمليكه نفسه، أو بعضها.