الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويصح بعوض مشروط

صفحة 366 - الجزء 1

  قَبْلَهُ⁣(⁣١) أَخَذَ⁣(⁣٢) كَسْبَ⁣(⁣٣) حِصَّتِه، وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُؤسِرًا غَرِمَ قِيمَتَهُ، ومُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ.

  وَالْأَيَّامُ⁣(⁣٤) لِلْأُسْبُوعِ، وَأَكْثَرُهَا لِسَنَةٍ، وَأَيَّامًا لِعَشْرٍ، وَقَلِيلَةً لِثَلَاثٍ، وَكَثِيرَةً لِسَنَةٍ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَأَوَّلُ مَنْ تَلِدُ لِأَوَّلِ بَطْنٍ.

  وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا⁣(⁣٥) بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ.

(٥) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ

  وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ؛ فَلَا يَقَعُ إِلَّا بِحُصُولِهِ. وَمَعْقُودٍ⁣(⁣٦) لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوِهِ؛ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٧) فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ⁣(⁣٨) - وَهُوَ مَنْفَعَةٌ أَوْ غَرَضٌ - فَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ حِصَّةُ مَا تَعَذَّرَ.

  وَبِتَمْلِيكِهِ جُزْءًا⁣(⁣٩) مِنَ الْمَالِ إنْ قَبِلَ، لَا عَيْنًا⁣(⁣١٠) إِلَّا نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا.


(١) أي: قبل أن يستتم العتق.

(٢) الولد الواهب.

(٣) أي: أخذ الواهب كسب حصته من خدمة العبد من صناعة ونحوها لا من الركاز ونحوه فلهم جميعًا.

(٤) إذا قال: إن خدمت ولدي الأيام.

(٥) أي: النية. يعني: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين - ولو حقيقة ومجازاً - فله نيته؛ كَمثل: أيكم يدخل الدار فهو حر؛ فدخلوا، فقال: أردتُ واحداً؛ فحلِّفَ، فحَلَفَ؛ عتق واحد غير معين إن دخلوا دفعة، وإلا فالأول.

(٦) نحو: أنت حر على أن تفعل كذا.

(٧) تحصيل المعقود عليه؛ كَـ: دخول الدار إن قال: على أن تدخل.

(٨) بعد القبول.

(٩) مشاعاً؛ لكي يدخل جزء من العبد في ملك بعينه.

(١٠) لأنه لا يعتق إلا بتمليكه نفسه، أو بعضها.