الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ولا تبطله

صفحة 368 - الجزء 1

(١) (بَابٌ: وَالتَّدْبِيرُ)

  يَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ، بِلَفْظِهِ كَدَبَّرْتُكَ. وَبِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا⁣(⁣١)، مُفْرَدًا، لَا مَعَ غَيْرِهِ⁣(⁣٢) إنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرُ، قِيلَ⁣(⁣٣): فَوَصِيَّةٌ تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ.

(١) (فَصْلٌ): ولَا تُبْطِلُهُ

  وَلَا تُبْطِلُهُ⁣(⁣٤) الْكِتَابَةُ، وَقَتْلُ مَوْلَاهُ. وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ إِلَّا لِفِسْقٍ⁣(⁣٥) أَوْ ضَرُورَةٍ⁣(⁣٦).


(١) مطلقاً، أي: غير مقيد، نحو أن يقول: أنت حر بعد موتي، ولا يزيد عليه شيء، فإن قال: بعد موتي من مرضي هذا، أو سفري هذا لم يكن تدبيرًا، فإن عرف من قصده الوصية به كان وصية، وإلا فلا يكون تدبيراً ولا غيره.

(٢) فلا يقول: بعد موتي وعافية ولدي؛ فإذا تأخرت العافية بطل العتق؛ لأنه لم يحصل الشرط إلا وقد صار العبد للورثة.

(٣) المقرر للمذهب: ما تقدم من أنه إذا ظهرت قرينة تشهد بإرادته الوصية عمل بها، وإلا فالظاهر التعليق؛ فيبطل هنا بموت السيد قبل حصول الغير الذي علق العتق به.

(٤) ويعتق بالموت قبل الإيفاء، أو بعد العجز؛ وإلا فبالإيفاء. (é).

(٥) ولو قبل التدبير. (é).

(٦) أي: ضرورة نفقة على نفسه، أو أولاده، أو أبويه، أو زوجته؛ ولا يجد غيره زائداً على ما استثني للمفلس، وكذا إن اضطر إلى النكاح لخوف المعصية، أو للتضرر بتركه، فجعله مهراُ. أما المدبرة فيطؤها، ولا يصح جعلها مهراً. وكذا يجوز بيعه لقضاء دينه، وله بيع الكل وإن كفاه بعض القيمة؛ لا بيع مدبرين إن كفاه واحد، إلا لأجل ألا يفرق بين ذوي الأرحام المحارم فيجوز. (é).