(1) (فصل): ولا تبطله
  فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ(١) حِصَّتُهُ وَلَوْ مُؤسِرًا(٢)، فَإِنْ زَالَا وَفُسِخَ بِحُكْمٍ(٣)، أَوْ قَبْلَ التَّنْفِيذِ(٤) حَرُمَ.
  وَيَسْرِي إلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ(٥)، وَيُوجِبُ الضَّمَانَ، فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ضَمِنَهُ الْأَوَّلُ إنْ تَرَتَّبَا، وَإِلَّا(٦) سَعَى لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ، وَلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حُكْمُ الرِّقِّ(٧) إِلَّا الْبَيْعَ.
(١) أي: إذا دبر العبدَ اثنان أو أكثر، واضطر أحدهما - باع الكل، وله ولاية شرعية وإن لم يوله. (é). فيطيب للشريك المؤسر حصته من الثمن.
(٢) لأن التدبير لا يتبعض.
(٣) أو بالتراضي قبل القبض.
(٤) كأن يكون الخيار للبائع، أو لهما وقد زالت الضرورة أو الفسق في مدة الخيار، أو للمشتري وتفاسخا؛ فإن لم يتفاسخا لم يبطل. (é).
(٥) وكذا إلى بعضه إن دبر بعضاً. (é).
(٦) وإلا يترتبا، بل دبراه دفعة.
(٧) فتجب نفقته، ويملك كسبه. ويجوز عتقه في الكفارات ويكره في القتل، وتصح مكاتبته واستخدامه وتأجيره، ووطء المدبرة، ونحو ذلك من الأحكام.