الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويملك بها

صفحة 371 - الجزء 1

  والْعِتْقِ والْوَطْءِ بِالْمِلْكِ. وَلَهُ وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ إنْ عَتَقَ بَعْدَهُ⁣(⁣١)، وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ⁣(⁣٢).

  وَيَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ: اخْتِيَارُهُ ولَا وَفَاءَ عِنْدَهُ⁣(⁣٣) وَلَوْ كَسُوبًا⁣(⁣٤). وعَجْزُهُ - لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ⁣(⁣٥) - عَنِ الْوَفَاءِ لِلْأَجَلِ بَعْدَ إمْهَالِهِ كَالشُّفْعَةِ⁣(⁣٦)؛ فَيَطِيبُ مَا قَدْ سَلَّمَ إِلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقٍّ⁣(⁣٧) فَلِأَهْلِهِ.

  وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إلَى مَنْ يُعْتِقُهُ⁣(⁣٨) بِرِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ، وَإِذَا أَدْخَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي عَقْدٍ⁣(⁣٩) لَمْ يَعْتَقَا إلَّا جَمِيعًا.

  وَلَا يُعْتَقُ مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ⁣(⁣١٠) يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعِتْقِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، بِأَنْ خَلَّفَ الْوَفَاءَ، أَوْ أُوْفِيَ عَنْهُ⁣(⁣١١). ولَهُ⁣(⁣١٢) كَسْبُهُ لَا بَيْعُهُ.


(١) أي: بعد عتق المكاتب الأول.

(٢) أي: وإلا يعتق بعد عتق الأول بل قبله أو التبس أو في حالة واحدة فللسيد. فإن علم ثم التبس فيشتركان. (é).

(٣) فإن انكشف له مال يفي بعد الفسخ نقضه الحاكم، ووفّى السيد. (é).

(٤) فلا يلزم به.

(٥) فإن حبسه عن التكسب أمهله مثل المدة التي حبسه فيها، ولا يمهل إن كان الحابس غير السيد. (é).

(٦) من الثلاث إلى العشر برأي الحاكم.

(٧) كَالزكاة.

(٨) ولو أعتقه عن واجب، فإن لم يعتقه سلم باقي مال الكتابة إليه وعتق. فإن بيع بغير رضاه أو لا لأجل العتق بطل البيع. و (é).

(٩) فإن كان لكل واحد عقد؛ عتق من أوفى. و (é).

(١٠) أي: من المماليك الذين يعتقون عليه إن ملكهم، فلا يعتقون بشراء المكاتب لهم قبل أن يعتق؛ فمتى عتق عتقوا.

(١١) وإلا صار كالميت المكاتب إن كانت قيمته لا تفي بمال الكتابة؛ فإن أوفى بمال الكتابة عتق، وإلا صار في الرق لسيد مشتريه بقيته، فإن كانت قيمته تفي بمال الكتابة عتق، وسعى. و (é).

(١٢) أي: للمشتري المكاتب كسب رحمه الذي شراه.