(2) (باب الكتابة)
  وَمَتَى سَلَّمَ(١) قِسْطًا صَارَ لِقَدْرِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ(٢) مِنَ الْأَحْكَامِ، حَيًّا(٣) وَمَيِّتًا(٤)، ويَرُدُّ مَا أَخَذَ بِالْحُرِّيَّةِ(٥) إِنْ رَقَّ، وَلَا يَسْتَتِمُّ إنْ عَتَقَ.
  وَتَسْرِي(٦) كَالتَّدْبِيرِ، وَتُوجِبُ الضَّمَانَ، وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الضَّامِنُ إنْ عَجَزَ، وَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ حُكْمُ الْحُرِّ مَوْقُوفًا غَالِبًا(٧).
(١) المكاتب.
(٢) فإذا مات وترك ما يفي بالكتابة وفّى سيده، وإلا ورثه الورثة بقدر ما قد أدّى، والباقي لسيده؛ إلا أن يبرئه سيده من الزيادة؛ فله أخذ ما ترك، ويصير حراً.
(*) وقد جمع بعضهم ما يتبعض من الأحكام بقوله:
هو الإرث ثم الحد ثم وصية ... ورابعهن الأرش والخامس الدية
وما لا يتبعض بقوله:
رجم ووطء بملك ثم رجمهمو ... ثم النكاح ويقفو إثرها القودُ
تمت شرح هداية.
(٣) كَالأرش، والحد؛ غير الرجم.
(٤) كَالوصية، والميراث.
(٥) كَالأرش، إذا كان قد أخذ - مثلاً - نصف أرش الحر، ونصف أرش العبد؛ فيرد الزيادة لأجل الحرية.
(٦) إذا كاتبه أحد الشركاء ملكه، ويضمن حصة شركاءه، ويكون له إن عجز. وكذا تسري كتابة الأمة إلى ولدها، وحملها إن كان. و (é).
(٧) احترازاً من وطء السيد لمكاتبته؛ فلا يوجب الحد، ومن أرش الجناية؛ فإن العبرة بحال الجناية ولو عتق من بعد. وكذا الحج لا يجزئه حتى يعتق جميعه. ففي هذه المسائل لا يكون حكمه حكم الحر. «وإن صار حراً بعدُ.».