الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وللمحلف على حق

صفحة 377 - الجزء 1

  وَالنِّكَاحُ لِلْعَقْدِ⁣(⁣١)، وَسِرُّهُ لِمَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ.

  وَالتَّسَرِّي لِلْحَجْبَةِ⁣(⁣٢) وَالْوَطْءِ وَإِنْ عَزَلَ. وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهَا لِلْإِيجَابِ⁣(⁣٣) بِلَا عِوَضٍ⁣(⁣٤)، لَا لِلصَّدَقَةِ⁣(⁣٥) وَالنَّذْرِ.

  وَالْكَفَالَةُ لِتَدَرُّكِ الْمَالِ أَوِ الْوَجْهِ، وَالْخُبْزُ لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَارًا، وَالْإِدَامُ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ⁣(⁣٦) غَالِبًا⁣(⁣٧) إِلَّا الْمَاءَ وَالْمِلْحَ لِلْعُرْفِ.

  وَاللَّحْمُ لِجَسَدِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَشَحْمِ ظُهُورِهَا، وَالشَّحْمُ لِشَحْمِ الْإِلْيَةِ وَالْبَطْنِ، وَالرُّؤُوسُ لِرُؤُوسِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ. وَالْفَاكِهَةُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ تُؤْكَلُ وَلَيْسَتْ قُوتًا وَلَا إدَامًا وَلَا دَوَاءً. وَالْعَشَاءُ لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ، وَالتَّعَشِّي لِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

  وَهَذَا الشَّيْءُ لَأجَزَاءِ الْمُشَارِ إلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ إِلَّا الدَّارَ⁣(⁣٨) فَمَا بَقِيَتْ، فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ⁣(⁣٩) لَمْ يَحْنَثْ مَا بَقِيَ قَدْرُهُ.


(١) فيحنث به من حلف أن لا ينكح.

(٢) عن أعين الناس؛ مع الوطء؛ فلا يحنث بأحدهما.

(٣) مع القبول (é).

(٤) مظهر لا مضمر. (é).

(٥) فلو حلف لا وهب فتصدق أو نذر لم يحنث.

(٦) والعبرة بالعرف في كل هذه. و (é).

(٧) أي: في غالب الأحوال.

(٨) إذا حلف لا دخل هذه الدار لم يحنث بالدخول بعد الهدم، وإن بنيت مرة أخرى ودخل لم يحنث.

(٩) مثل: لا أكلت هذه الرمانة، فالتبست بأربع رمان؛ فلا يحنث إذا أكلهن وبقي واحدة؛ فإن أكل بعضها، أو ظن أنها إحدى المأكولات حنث. (é).