الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وللمحلف على حق

صفحة 378 - الجزء 1

  وَالْحَرَامُ لِمَا لَا يَحِلُّ حَالَ⁣(⁣١) فِعْلِهِ. وَالْحُلِيُّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا إِلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ⁣(⁣٢) الْحَالِفِ.

  وَالسُّكُونُ لِلُبْثٍ مَخْصُوصٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِنًا، ودُخُولُ الدَّارِ لِتَوَارِي حَائِطِهَا وَلَوْ تَسَلُّقًا إلَى سَطْحِهَا.

  وَمَنْعُ اللُّبْسِ وَالْمُسَاكَنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ وَالْمُفَارَقَةِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ.

  وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ. وَرَأْسُ الشَّهْرِ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، وَالشَّهْرُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَالْعِشَاءُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إِلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ، وَالظُّهْرُ إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْسًا⁣(⁣٣).

  وَالْكَلَامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرَ⁣(⁣٤) الْمَحْضَ مِنْهُ، وَالْقِرَاءَةُ لِلتَّلَفُّظِ.

  وَالصَّوْمُ لِيَوْمٍ، وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ، وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ، وَتَرَكُهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا.

  وَالْمَشْيُ إلَى نَاحِيَةٍ لِوُصُولِهَا، والْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ لِلِابْتِدَاءِ بِنِيَّتِهِ، وَإِلَّا بِإِذْنِي لِلتَّكْرَارِ⁣(⁣٥) وَلَيْسَ مِنَ الْإِيذَانِ⁣(⁣٦).

  وَالدِّرْهَمُ لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ وَلَوْ زَائِفًا⁣(⁣٧). وَرَطْلٌ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ مُشَاعًا.


(١) فلو أكل من الميتة وهو مضطر لم يحنث.

(٢) فإن كان مدنياً فلهم حلية، وللبادية حلية.

(٣) والفارق بينهما العرف.

(٤) كَالتسبيح والقراءة.

(٥) فلا تخرج مرة بغير إذنه ويحنث بمرة، وتنحل اليمين بحنث مرة.

(٦) الذي هو الإعلام؛ فإذا رضي بقلبه لم يحنث. (é).

(٧) وهو متعامل به.