(1) (باب: والكفارة)
(١) (بَابٌ: وَالْكَفَّارَةُ)
  تَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ مُسْلِمًا، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ، وَهِيَ:
  إمَّا عِتْقٌ يَتَنَاوَلُ كُلَّ الرَّقَبَةِ بِلَا سَعْيٍ، وَيُجْزِئُ كُلُّ مَمْلُوكٍ، إِلَّا الْحَمْلَ، وَالْكَافِرَ، وَأَمَّ الْوَلَدِ، وَمُكَاتَبَاً كَرِهَ الْفَسْخَ، فَإِنْ رَضِيَهُ اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
  أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ أَوْ أَكْثَرَهُ، إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ، ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا.
  أَوْ إطْعَامُهُمْ وَلَوْ مُفْتَرِقِينَ عَوْنَتَيْنِ بِإِدَامٍ، وَلَوْ مُتَفَرِّقَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتُوا بَعْدَ الْأُولَى اسْتَأْنَفَ، ويَضْمَنُ الْمُمْتَنِعُ، أَوْ تَمْلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعًا مِنْ أَيِّ حَبٍّ، أَوْ ثَمَرٍ يُقْتَاتُ، أَوْ نِصْفَهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقًا. وَلِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا، ويُقَسَّطُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ إِلَّا فِي التَّمْلِيكِ.
  وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ مُطْلَقًا(١) لَا دُونَهُمْ، وإطْعَامُ بَعْضٍ وَتَمْلِيكُ بَعْضٍ كَالْعَوْنَتَيْنِ، لَا الْكِسْوَةُ وَالْإِطْعَامُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا قِيمَةَ تَتِمَّةِ الْآخَرِ، فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ عَنْهُمَا فِي الْأَصَحِّ إِلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ.
  وَمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةَ ثَلَاثٍ، أَوْ كَانَ عَبْدًا - صَامَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً، فَإِنْ وَجَدَ أَوْ أُعْتِقَ وَوَجَدَ خِلَالَهَا اسْتَأْنَفَ. وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ غَيْرَ الصَّوْمِ.
(١) أي: سواء اختلفت أسبابها أم اتفقت، وسواء كان المخرج جنسًا أو جنسين، وسواء وجد غير العشرة من المساكين أم لا.