الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (باب النذر)

صفحة 382 - الجزء 1

(٢) (بَابُ النَّذْرِ)

  يُشْرَطُ⁣(⁣١) فِي لُزُومِهِ التَّكْلِيفُ، وَالِاخْتِيَارُ حَالَ اللَّفْظِ، وَاسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ⁣(⁣٢) إلَى الْحِنْثِ.

  وَلَفْظُهُ: صَرِيحًا كَأَوْجَبْتُ، أَوْ تَصَدَّقْتُ، أَوْ عَلَيَّ، أَوْ مَالِي كَذَا، أَوْ نَحْوِهَا.

  أَوْ كِنَايَةً كَالْعِدَةِ⁣(⁣٣)، وَالْكِتَابَةِ⁣(⁣٤)، وَالشَّرْطِ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيحٍ نَافِذٍ⁣(⁣٥).

  وَفِي الْمَالِ كَوْنُ مَصْرِفِهِ قُرْبَةً، أَوْ مُبَاحًا يَتَمَلَّكُ.

  وَإنَّمَا يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ مُطْلَقًا⁣(⁣٦) وَمُقَيَّدًا، يَمِينًا أَوْ لَا. مَمْلُوكًا فِي الْحَالِ أَوْ سَبَبُهُ، أَوْ فِي الْمَآلِ إنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إلَى مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ⁣(⁣٧) كَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ.

  وَمَتَى تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ اعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا⁣(⁣٨) وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ⁣(⁣٩). وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا الْمُتَّصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ⁣(⁣١٠) غَالِبًا⁣(⁣١١)،


(١) ويصح من الأخرس بالإشارة. (é).

(٢) فلو ارتد بينهما انحل، وكذا بعدهما - أي: الحنث والنذر - إن كان النذر لله. (é).

(٣) أي: إذا كان على جهة العِدَةِ؛ نحو: أحج هذا العام إن شاء الله فكناية.

(٤) كناية؛ سواء كتبت بالصريح أو الكناية. (é).

(٥) النافذ: مثل: إن شفى الله مريضي فقد تصدقت بكذا. وغير النافذ: تصدقت بكذا بغير «قد» فهو صريح غير نافذ. وغير الصريح: إن شفيت صمت أو صليت كذا أو حججت. و (é).

(٦) أي: غير مقيد.

(٧) أي: بعد الملك؛ فإن حنث قبل الملك لم يلزمه شيء.

(٨) وإلا بطل.

(٩) وإلا بطل.

(١٠) وسواء كانت متصلة حال الحنث أم منفصلة؛ مهما كان وجودها بعد النذر وقبل الحنث، وما كان بعد الحنث فتدخل.

(١١) احترازاً من اللبن الموجود في الضرع حال الحنث فإنه يدخل وإن كان من الفوائد التي حصلت قبل الحنث. إن لم يصادقه المنذور عليه على حصوله في الضرع قبل الحنث، فإن صادقه لم يدخل. و (é).