(1) (فصل): إنما يحل من البحري
(٤) {بَابُ الصَّيْدِ}
(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَحِلُّ مِنْ الْبَحْرِيِّ
  إنَّمَا يَحِلُّ مِنَ الْبَحْرِيِّ مَا أُخِذَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِسَبَبِ آدَمِيٍّ أَوْ جَزْرِ الْمَاءِ أَوْ قَذْفِهِ أَوْ نُضُوبِهِ فَقَطْ. وَالْأَصْلُ فِيمَا الْتَبَسَ هَلْ قُذِفَ حَيًّا الْحَيَاةُ.
  ومِنْ غَيْرِهِ - فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ - مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو نَابٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ، أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ مُسَمٍّ، أَوْ زَجَرَهُ وَقَدِ اسْتَرْسَلَ فَانْزَجَرَ، ولَحِقَهُ فَوْرًا، وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إضْرَابُ ذِي النَّابِ. أَوْ هَلَكَ بِفَتْكِ مُسْلِمٍ بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهْمِ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ، ولَمْ يُشَارِكْهُ كَافِرٌ فِيهِمَا. وَالْأَصْلُ فِي الْمُلْتَبِسِ الْحَظْرُ. وهُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ، والْمُتَأَخِّرُ جَانٍ، وَيُذَكَّى مَا أُدْرِكَ حَيًّا(١).
  ويَحِلَّانِ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يُعَدَّ لَهُ حَائِزًا، وبِالْآلَةِ الْغَصْبِ.
(١) راجع التعليق على نجاسة "وبائن حي ذي دم"، في كتاب: الطهارة، باب: النجاسات.