الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): واللقيط من دار الحرب

صفحة 386 - الجزء 1

  ثُمَّ تُصْرَفُ فِي فَقِيرٍ⁣(⁣١) أَوْ مَصْلَحَةٍ⁣(⁣٢) بَعْدَ الْيَأْسِ، وَإِلَّا⁣(⁣٣) ضَمِنَ، قِيلَ⁣(⁣٤): وَإِنْ أَيِسَ بَعْدَهُ، وبِثَمَنِ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنِ ابْتَاعَ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ. ويَغْرَمُ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ، لَا الْفَقِيرُ⁣(⁣٥) إلَّا لِشَرْطٍ أَوِ الْعَيْنَ. فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتُقِطَتِ انْقَطَعَ حَقُّهُ⁣(⁣٦).

(٣) (فَصْلٌ): وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ

  وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَبْدٌ⁣(⁣٧)، ومِنْ دَارِنَا حُرٌّ أَمَانَةٌ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ، ويُنْفَقُ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ، ويُرَدُّ لِلْوَاصْفِ لَا اللُّقَطَةُ⁣(⁣٨)، فَإِنْ تَعَدَّدُوا وَاسْتَوَوْا⁣(⁣٩) ذُكُورًا فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ.


(١) دون نصاب. (é).

(٢) كَـ: المسجد، والمدرس، والمفتي؛ ولو أكثر من النصاب. (é).

(٣) أي: إن صرف قبل اليأس. (é).

(٤) المقرر: أن لا يضمن شيئاً، لحصول اليأس بعد التصرف؛ لأن العبرة بالانتهاء.

(٥) إن صرفت إليه القيمة، إلا لشرط؛ فإن صرف فيه الثمن أو العين ضمن. (é).

(٦) إلا أن يكون قد أنفق عليها فله مطالبة الثاني بها؛ ليحبسها حتى يوفَّى. (é).

(٧) حيث لا يباح له الأخذ من دار الحرب لأمان أو نحوه؛ وإلا فغنيمة؛ ولا يلزمه الخمس. و (é).

(٨) فلا ترد للواصف.

(٩) فإن كان أحدهم حراً والآخرون عبيدا حكم به للحر، فإن كان مسلماً وهم كفارٌ فللمسلم؛ ولو عبداً وهم أحرار. (é). فإن ادَّعاه امرأتان؛ وليس لإحداهما مزية حرية أو إسلام لم يلحق بأيهما؛ وإلا فلذي المزية، فإن كانا ذكراً وأنثى فهي أم وهو أب. و (é).