(2) (فصل): وتصير أضحية بالشراء
(٦) (بَابٌ: وَالأُضْحِيَّةُ)
  تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ، بَدَنَةٌ عَنْ عَشْرَةٍ، وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَشَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ.
  وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الْأَهْلِيُّ، ومِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ(١) فَصَاعِدًا، وَمِنْ غَيْرِهِ الثَّنِيُّ(٢) فَصَاعِدًا إِلَّا الشَّرْقَاءَ، وَالْمَثْقُوبَةَ، وَالْمُقَابَلَةَ، وَالْمُدَابَرَةَ، وَالْعَمْيَاءَ، وَالْعَجْفَاءَ، وَبَيِّنَةَ الْعَوَرِ والْعَرَجِ، وَمَسْلُوبَةَ الْقَرْنِ وَالْأُذْنِ وَالذَّنَبِ وَالْإِلْيَةِ، وَيُعْفَى(٣) عَنِ الْيَسِيرِ(٤).
(١) (فَصْلٌ): وَوَقْتَهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ
  وَوَقْتَهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ(٥) مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ ثَالِثِهِ، ولِمَنْ تَلْزَمُهُ وَفَعَلَ مِنْ عَقِيبِهَا، وَإِلَّا فَمِنَ الزَّوَالِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ(٦) فَآخِرُهُما.
(٢) (فَصْلٌ): وتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالشِّرَاءِ
  وتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالشِّرَاءِ(٧) بِنِيَّتِهَا؛ فَلَا يَنْتَفِعُ(٨) قَبْلَ النَّحْرِ بِهَا وَلَا بِفَوَائِدِهَا، ويَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ، فَإِنْ فَاتَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ(٩) الْبَدَلُ وَلَوْ
(١) ابن سنة.
(٢) ابن سنتين في البقر والغنم، و ابن خمس في الإبل. (é).
(٣) يعود إلى الكل غير الأذن المثقوبة.
(٤) دون الثلث؛ إلا المثقوبة فلا يعفى عن شيء. ويعرف اليسير في العجفاء بالقيمة. و (é).
(٥) كَـ: الحائض والنفساء.
(٦) كأن يكون أحدهما لا تلزمه وتلزم الآخر.
(٧) وما دخلت في ملكه باختياره كالهبة ونحوها مما يحتاج إلى القبول؛ أما إذا عينها من غنمه أو أي أنعامه فلا تتعين إن لم يوجبها بعينها.
(٨) إن كان قد أوجبها بعينها، أو كانت عنده واجبة، فإن أوجبها فلا يأكل منها بعد النحر، ويصرفها كالهدي. (é).
(٩) إن كان قد أوجبها بعينها، فإن أوجبها في الذمة، وعينها بالشراء، أو كانت عنده واجبة؛ لزمه الإبدال بما يجزي، مطلقاً، فإن فرط؛ لزمه قيمتها يوم التلف؛ إن كانت زائدة، وإلا لزمه ما يجزي و (é). فإن مضت أيام النحر، ولم يذبح، لزمه الذبح في الواجبة والكفارة معه فيما قد أوجبه على نفسه وتركه وقد أمكنه؛ كفارة يمين. و (é).