الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): والعقيقة

صفحة 390 - الجزء 1

  أَوْجَبَهَا إنْ عَيَّنَ، وَإِلَا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ، ويُوفِّي إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِئُ. وَلَهُ الْبَيْعُ⁣(⁣١) لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ⁣(⁣٢). وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ⁣(⁣٣) حَالَ الذَّبْحِ.

  وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ⁣(⁣٤)، وفِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ، وكَوْنُهَا كَبْشًا⁣(⁣٥) مَوْجُوًا أَقَرْنَ أَمْلَحَ، وأَنْ يَنْتَفِعَ وَيَتَصَدَّقُ⁣(⁣٦)، وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَالْعَقِيقَةُ

  وَالْعَقِيقَةُ: مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ⁣(⁣٧) الْمَوْلُودِ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَتَوَابِعُهَا⁣(⁣٨).

  وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ⁣(⁣٩).


(١) ينظر فيما قد أوجبها بعينها؛ والمذهب: أنه يجوز البيع في الكل. (é).

(٢) في وقت التضحية.

(٣) أي: يصير أضحية بنيتها.

(٤) أي: الذبح.

(٥) والأفضل للمنفرد الإبل، ثم البقر، ثم الجذع من الضأن. (é).

(٦) غير مقدرٍ. (é).

(٧) وتجزي بعده، لا قبله. (é).

(٨) وهي: حلق الرأس - رأس الصبي -، والتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وخضابه بعد بالخلوف والزعفران، ونتف ثلاث شعرات من منحر الشاة وخضبها بالزعفران وتعليقها في رقبة الصبي. (é).

(٩) المذهب: وجوبه للرجال والنساء؛ ويجب على الولي، ثم على من لم يختن إذا بلغ. (é).

روى الإمام يحيى عن العترة أنه واجب؛ وهو المقرر للمذهب.