(3) (فصل): والعقيقة
  أَوْجَبَهَا إنْ عَيَّنَ، وَإِلَا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ، ويُوفِّي إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِئُ. وَلَهُ الْبَيْعُ(١) لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ(٢). وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ(٣) حَالَ الذَّبْحِ.
  وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ(٤)، وفِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ، وكَوْنُهَا كَبْشًا(٥) مَوْجُوًا أَقَرْنَ أَمْلَحَ، وأَنْ يَنْتَفِعَ وَيَتَصَدَّقُ(٦)، وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ.
(٣) (فَصْلٌ): وَالْعَقِيقَةُ
  وَالْعَقِيقَةُ: مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ(٧) الْمَوْلُودِ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَتَوَابِعُهَا(٨).
  وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ(٩).
(١) ينظر فيما قد أوجبها بعينها؛ والمذهب: أنه يجوز البيع في الكل. (é).
(٢) في وقت التضحية.
(٣) أي: يصير أضحية بنيتها.
(٤) أي: الذبح.
(٥) والأفضل للمنفرد الإبل، ثم البقر، ثم الجذع من الضأن. (é).
(٦) غير مقدرٍ. (é).
(٧) وتجزي بعده، لا قبله. (é).
(٨) وهي: حلق الرأس - رأس الصبي -، والتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وخضابه بعد بالخلوف والزعفران، ونتف ثلاث شعرات من منحر الشاة وخضبها بالزعفران وتعليقها في رقبة الصبي. (é).
(٩) المذهب: وجوبه للرجال والنساء؛ ويجب على الولي، ثم على من لم يختن إذا بلغ. (é).
روى الإمام يحيى عن العترة أنه واجب؛ وهو المقرر للمذهب.