الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): وعلي ونحوه للقصاص

صفحة 408 - الجزء 1

  ولِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ: بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ ولِعَمْرٍو⁣(⁣١) قِيمَتَهَا، (م بِاللَّهِ⁣(⁣٢)): إِلَّا مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ.

(٦) (فَصْلٌ): وعَلَيَّ وَنَحْوُهُ لِلْقِصَاصِ

  وعَلَيَّ⁣(⁣٣) وَنَحْوُهُ⁣(⁣٤) لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ⁣(⁣٥)، وعِنْدِي وَنَحْوُهُ لِلْقَذْفِ⁣(⁣٦) وَالْعَيْنِ. وَلَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إسْقَاطٌ⁣(⁣٧) لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، لَا لِلْأَرْشِ.

  وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا دَخَلَ فِيهِ⁣(⁣٨)، وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ إِلَّا لِعُرْفٍ.

  وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ⁣(⁣٩) بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ أَوْ طَلَبِهِ⁣(⁣١٠) أَوْ نَحْوِهِمَا⁣(⁣١١). وَالْيَدُ فِي


(١) ولو قال: لعمرو بعد تسليمها لزيد. (é).

(٢) المقرر: خلافه؛ وهو أنه يلزمه تسليم العين لزيد - مثلاً -، والقيمة لعمرو، ولو مع الحكم لزيد.

(٣) لزيد.

(٤) في ذمتي، أو: قبلي، أو: في مالي، أو: من مالي. (é).

(٥) فلا يقبل إن فسر بغير أحدهما.

(٦) في اللغة؛ لا في العرف فلا فرق بين «عندي» و «علي» في الاستعمال للدين. (é). فإن قال: «دين» قُبِلَ. (é).

(٧) فإن قال: «ليس لي عليه حق» سقطت كل دعوى؛ فإن قال: «يتعلق بالدم» سقط الأرش والقصاص في النفس وغيرها. (é).

(٨) كَـ: الطريق والصبابات.

(٩) نحو: قد طلقني؛ فيكون إقرارًا بالنكاح وعليها البينة بالطلاق.

(١٠) كَـ: أجِّلْني بعد: عليك لي كذا.

(١١) نحو: أعطني سرج دابتي هذه، فقال: نعم؛ فهو إقرار بالدابة. (é). فإن أعطاه ولم يجب بنحو: نعم؛ فهو إقرار من الأخرس. و (é).