(6) (فصل): وعلي ونحوه للقصاص
  ولِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ: بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ ولِعَمْرٍو(١) قِيمَتَهَا، (م بِاللَّهِ(٢)): إِلَّا مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ.
(٦) (فَصْلٌ): وعَلَيَّ وَنَحْوُهُ لِلْقِصَاصِ
  وعَلَيَّ(٣) وَنَحْوُهُ(٤) لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ(٥)، وعِنْدِي وَنَحْوُهُ لِلْقَذْفِ(٦) وَالْعَيْنِ. وَلَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إسْقَاطٌ(٧) لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، لَا لِلْأَرْشِ.
  وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا دَخَلَ فِيهِ(٨)، وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ إِلَّا لِعُرْفٍ.
  وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ(٩) بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ أَوْ طَلَبِهِ(١٠) أَوْ نَحْوِهِمَا(١١). وَالْيَدُ فِي
(١) ولو قال: لعمرو بعد تسليمها لزيد. (é).
(٢) المقرر: خلافه؛ وهو أنه يلزمه تسليم العين لزيد - مثلاً -، والقيمة لعمرو، ولو مع الحكم لزيد.
(٣) لزيد.
(٤) في ذمتي، أو: قبلي، أو: في مالي، أو: من مالي. (é).
(٥) فلا يقبل إن فسر بغير أحدهما.
(٦) في اللغة؛ لا في العرف فلا فرق بين «عندي» و «علي» في الاستعمال للدين. (é). فإن قال: «دين» قُبِلَ. (é).
(٧) فإن قال: «ليس لي عليه حق» سقطت كل دعوى؛ فإن قال: «يتعلق بالدم» سقط الأرش والقصاص في النفس وغيرها. (é).
(٨) كَـ: الطريق والصبابات.
(٩) نحو: قد طلقني؛ فيكون إقرارًا بالنكاح وعليها البينة بالطلاق.
(١٠) كَـ: أجِّلْني بعد: عليك لي كذا.
(١١) نحو: أعطني سرج دابتي هذه، فقال: نعم؛ فهو إقرار بالدابة. (é). فإن أعطاه ولم يجب بنحو: نعم؛ فهو إقرار من الأخرس. و (é).