الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ومن أقر بوارث له

صفحة 407 - الجزء 1

  وَيَصِحُّ بِمَاضٍ⁣(⁣١) فَيُسْتَصْحَبُ⁣(⁣٢)، وَلَا يُقَرَّانِ عَلَى بَاطِلٍ⁣(⁣٣)، وَفِي الْفَاسِدِ⁣(⁣٤) خِلَافٌ⁣(⁣٥).

(٥) (فَصْلٌ): وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ

  وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوِ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَهُ إِلَّا مَعَ أَشْهَرَ⁣(⁣٦) مِنْهُ فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ إنْ اسْتَحَقَّهُ⁣(⁣٧) لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ.

  وبِأَحَدِ عَبِيدِهِ⁣(⁣٨) فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا، وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ، وثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ⁣(⁣٩) وَاحِدٍ ومِيرَاثُهُ ونَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السِّعَايَةِ.

  وبِدَيْنٍ عَلَى مُؤَرِّثِهِ لَزِمَتْ حِصَّتُهُ⁣(⁣١٠) فِي حِصَّتِهِ⁣(⁣١١)، وبِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ، ولَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْدَاءُ، ويَتَثَنَّى ضَمَانُهُ⁣(⁣١٢).


(١) نحو: كَانَتْ زوجة أبي.

(٢) إلا ببينة.

(٣) بغير ولي ولا شهود، أو في العدة. (é).

(٤) بغير ولي أو شهود، أو بشهود فسقة. (é). مع الجهل. (é).

(٥) المذهب: أنهما يقرَّان عليه، ولا يعترضان حيث كان مذهبهما اعتبار ذلك، أو كانا جاهلين حال العقد؛ إلا أن يترافعا فيقضي الحاكم المترافع إليه بمذهبه.

(٦) أي: مع وارث أشهر.

(٧) وإن استحق السدس أو أقل فهو لا غير. (é).

(٨) أنه ابنه.

(٩) يشرط في صحة النسب مصادقتهم، وأن يكونوا مجهولي النسب، وأن لا يكون هازلاً. و (é).

(١٠) أي: المقر، من الدين.

(١١) أي: المقر الوارث، من الإرث.

(١٢) ظاهراً؛ لا باطناً؛ إن غصبه فأتلفه.