(5) (فصل): ومن أقر بوارث له
  وَيَصِحُّ بِمَاضٍ(١) فَيُسْتَصْحَبُ(٢)، وَلَا يُقَرَّانِ عَلَى بَاطِلٍ(٣)، وَفِي الْفَاسِدِ(٤) خِلَافٌ(٥).
(٥) (فَصْلٌ): وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ
  وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوِ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَهُ إِلَّا مَعَ أَشْهَرَ(٦) مِنْهُ فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ إنْ اسْتَحَقَّهُ(٧) لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ.
  وبِأَحَدِ عَبِيدِهِ(٨) فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا، وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ، وثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ(٩) وَاحِدٍ ومِيرَاثُهُ ونَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السِّعَايَةِ.
  وبِدَيْنٍ عَلَى مُؤَرِّثِهِ لَزِمَتْ حِصَّتُهُ(١٠) فِي حِصَّتِهِ(١١)، وبِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ، ولَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْدَاءُ، ويَتَثَنَّى ضَمَانُهُ(١٢).
(١) نحو: كَانَتْ زوجة أبي.
(٢) إلا ببينة.
(٣) بغير ولي ولا شهود، أو في العدة. (é).
(٤) بغير ولي أو شهود، أو بشهود فسقة. (é). مع الجهل. (é).
(٥) المذهب: أنهما يقرَّان عليه، ولا يعترضان حيث كان مذهبهما اعتبار ذلك، أو كانا جاهلين حال العقد؛ إلا أن يترافعا فيقضي الحاكم المترافع إليه بمذهبه.
(٦) أي: مع وارث أشهر.
(٧) وإن استحق السدس أو أقل فهو لا غير. (é).
(٨) أنه ابنه.
(٩) يشرط في صحة النسب مصادقتهم، وأن يكونوا مجهولي النسب، وأن لا يكون هازلاً. و (é).
(١٠) أي: المقر، من الدين.
(١١) أي: المقر الوارث، من الإرث.
(١٢) ظاهراً؛ لا باطناً؛ إن غصبه فأتلفه.