الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ويشترط

صفحة 413 - الجزء 1

  الْحَقِ⁣(⁣١) فَيَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ إِلَّا لِخَوْفٍ⁣(⁣٢). وَتَطِيبُ الْأُجْرَةُ⁣(⁣٣) فِيهِمَا.

(٣) (فَصْلٌ): وَيُشْتَرَطُ

  وَيُشْتَرَطُ: لَفْظُهَا⁣(⁣٤) وَحُسْنُ الْأَدَاءِ⁣(⁣٥) وَإِلَّا أُعِيدَتْ، وظَنُّ الْعَدَالَةِ⁣(⁣٦) وَإِلَّا لَمْ تَصِحْ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ⁣(⁣٧)، وحُضُورُهُ⁣(⁣٨) أَوْ نَائِبِهِ.

  وَيَجُوزُ⁣(⁣٩) لِلْتُهْمَةِ تَحْلِيفُهُمْ⁣(⁣١٠) وتَفْرِيقُهُمْ إِلَّا فِي شَهَادَةِ زِنَا⁣(⁣١١). وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ⁣(⁣١٢) شَهِدُوا بِهِ.

(٤) (فَصْلٌ): ولَا تَصِحُّ

  ولَا تَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ⁣(⁣١٣)، وصَبِيٍّ مُطْلَقًا⁣(⁣١٤). وكَافِرٍ تَصْرِيحًا إِلَّا مِلِّيًّا⁣(⁣١٥) عَلَى مِثْلِهِ.


(١) فإن غلب في ظنه أنه لا يعمل بشهادته لم يجب عليه. (é).

(٢) على نفسه أو ماله المجحف فلا تجب الشهادة. (é).

(٣) أجرة المثل إن خرج عن بلده على الخروج، شرط أن لا يخرج أم لا، مع الخوف من أدائها وعدمه. و (é).

(٤) أو: «نعم» جواباً. و (é).

(٥) فلا يقول: عندي شهادة، أو معي.

(٦) أو تعديل الشاهد مع عدم العلم بجرحه أو كذبه، وكذا إذا تواترت، وإن لم يكونوا عدولاً. و (é).

(٧) إلا أن يقول: صدق؛ فهو إقرار يحكم به. (é).

(٨) أي: المدعى عليه، أو منصوب الحاكم حيث يصح، لا المدعي بعد الدعوى. (é).

(٩) للحاكم فقط. (é).

(١٠) فإن نكلوا لم يحكم بشهادتهم. (é).

(١١) إن كانوا مجتمعين. (é).

(١٢) أو حق. (é).

(١٣) وتصح من العجمي بالترجمة. (é).

(١٤) سواء كانت على صغير مثله أو على غيره.

(١٥) في دارنا.