الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): والجرح والتعديل خبر

صفحة 414 - الجزء 1

  وفَاسِقِ جَارِحَةٍ⁣(⁣١) وَإِنْ تَابَ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ⁣(⁣٢)، والْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ⁣(⁣٣). ومَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ⁣(⁣٤) أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ⁣(⁣٥) فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ⁣(⁣٦).

  وَلَا ذِي سَهْوٍ⁣(⁣٧) أَوْ حِقْدٍ⁣(⁣٨) أَوْ كَذِبٍ، أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ⁣(⁣٩) وَنَحْوِهِ⁣(⁣١٠) لَا لِلْقَرَابَةِ والزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا⁣(⁣١١).

  ومِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.

(٥) (فَصْلٌ): والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ خَبَرٌ

  والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ م بِاللهِ⁣(⁣١٢)؛ فَيَكْفِي عَدْلٌ⁣(⁣١٣) أَوْ عَدْلَةٌ


(١) لا تأويل؛ إلا من سب عليًّا #. (é). والراجح: أن لا تقبل؛ لأن البغي أعظم من بعض المعاصي، وكذا كافر التأويل كالمجبرة؛ لأنهم ينسبون المعاصي إلى الله تعالى؛ فهم أعظم من العاصي، والمذهب: قبول شهادتهما؛ وكأنهم اعتبروا الظن.

(٢) وكذا من يفعل ما يسقط العدالة. (é).

(٣) إلا في عقد النكاح؛ فبحال التحمل. (é).

(*) ولو تحملها صبياً أو غير عدل. (é).

(٤) كَـ: الشفيع على مبيع له فيه شفعة إن لم يبرِ منها.

(٥) كَـ: المرضع، ويجب القبول؛ مع الظن لا للحكم. (é).

(٦) كَـ: الحاكم بعد عزله فيما حكم به. (é).

(٧) إلا اليسير.

(٨) أي: عداوة.

(٩) العبد لسيده.

(١٠) الأجير لمؤجره.

(١١) الصداقة.

(١٢) وأبو طالب واختاره الإمام المهدي، وقواه المفتي والإمام شرف الدين، وهو مذهب أبي حنيفة؛ والصحيح للمذهب: أنه شهادة، فلا بد من عدلين كسائر الشهادات.

(١٣) بل عدلان. (é).