(5) (فصل): والجرح والتعديل خبر
  وفَاسِقِ جَارِحَةٍ(١) وَإِنْ تَابَ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ(٢)، والْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ(٣). ومَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ(٤) أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ(٥) فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ(٦).
  وَلَا ذِي سَهْوٍ(٧) أَوْ حِقْدٍ(٨) أَوْ كَذِبٍ، أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ(٩) وَنَحْوِهِ(١٠) لَا لِلْقَرَابَةِ والزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا(١١).
  ومِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.
(٥) (فَصْلٌ): والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ خَبَرٌ
  والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ م بِاللهِ(١٢)؛ فَيَكْفِي عَدْلٌ(١٣) أَوْ عَدْلَةٌ
(١) لا تأويل؛ إلا من سب عليًّا #. (é). والراجح: أن لا تقبل؛ لأن البغي أعظم من بعض المعاصي، وكذا كافر التأويل كالمجبرة؛ لأنهم ينسبون المعاصي إلى الله تعالى؛ فهم أعظم من العاصي، والمذهب: قبول شهادتهما؛ وكأنهم اعتبروا الظن.
(٢) وكذا من يفعل ما يسقط العدالة. (é).
(٣) إلا في عقد النكاح؛ فبحال التحمل. (é).
(*) ولو تحملها صبياً أو غير عدل. (é).
(٤) كَـ: الشفيع على مبيع له فيه شفعة إن لم يبرِ منها.
(٥) كَـ: المرضع، ويجب القبول؛ مع الظن لا للحكم. (é).
(٦) كَـ: الحاكم بعد عزله فيما حكم به. (é).
(٧) إلا اليسير.
(٨) أي: عداوة.
(٩) العبد لسيده.
(١٠) الأجير لمؤجره.
(١١) الصداقة.
(١٢) وأبو طالب واختاره الإمام المهدي، وقواه المفتي والإمام شرف الدين، وهو مذهب أبي حنيفة؛ والصحيح للمذهب: أنه شهادة، فلا بد من عدلين كسائر الشهادات.
(١٣) بل عدلان. (é).